« مسألة 1548 » يستحبّ للمأمومين القيام بعد قول : « قد قامت الصلاة » .
« مسألة 1549 » يستحبّ للإمام أن يراعي حال أضعف المأمومين ، وأن لا يعجل بصلاته كي يتابعه الضعفاء منهم ، ويستحبّ له أيضاً أن لا يطيل القنوت والركوع والسجود إلّا إذا علم أنّ جميع المأمومين يرغبون بذلك .
« مسألة 1550 » يستحبّ لإمام الجماعة أن يرفع صوته في الحمد والسورة وأذكار الصلاة التي يقرأها جهراً بحيث يسمعه الآخرون ، ولكن يجب أن لا يتجاوز الحدّ في رفع صوته .
« مسألة 1551 » إذا عرف الإمام أثناء ركوعه أنّ شخصاً يريد الائتمام به ، يستحبّ أن يطيل ركوعه ضعف ركوعه المعتاد ثمّ يرفع رأسه من الركوع حتّى لو عرف أنّ شخصاً آخر أيضاً يريد الائتمام .
مكروهات صلاة الجماعة
« مسألة 1552 » إذا وجد مكان في صفوف الجماعة ، يكره للإنسان أن يقف في صفّ لوحده .
« مسألة 1553 » يكره للمأموم أن يأتي بأذكار الصلاة بنحو يسمعه الإمام .
« مسألة 1554 » يكره ائتمام المسافر بغير المسافر أو غير المسافر بالمسافر .
صلاة الآيات
« مسألة 1555 » تجب صلاة الآيات التي ستأتي كيفيّتها لاحقاً بسبب أمور أربعة :
الأوّل والثاني : كسوف الشمس وخسوف القمر وإن كانا جزئيّين ولم يخف منهما أحد .
الثالث : الزلزلة وإن لم يخف منها أحد .
الرابع : الرعد والبرق والرياح السوداء والحمراء وكلّ ظاهرة سماويّة إذا خاف منها أكثر الناس ، والأحوط وجوباً الإتيان بصلاة الآيات للظواهر الأرضيّة كالخسف والانهيار الأرضي إذا أوجب خوف أكثر الناس .