تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
« مسألة 1534 » من ائتمّ بالإمام في الركعة الثانية ، فعندما يتشهّد الإمام في الركعة الأخيرة يجوز له أن يقوم ويتمّ صلاته أو يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه وينتظر حتّى يسلّم الإمام ثمّ ينهض . « مسألة 1535 » إذا علم المأموم بعد الصلاة بأنّ الإمام لم يكن عادلًا أو كان كافراً أو صلّى بدون وضوء ، فصلاته جماعة صحيحة . « مسألة 1536 » إذا عُلم بعد الصلاة بأنّ الإمام قد ترك ركناً أو صلّى نسياناً ببدن أو ثياب متنجّسة ، فصلاة المأموم صحيحة بشرط أن لا يكون هناك خلل في أركان الصلاة فرادى بسبب متابعته للإمام كزيادة ركن فيها . « مسألة 1537 » الأحوط وجوباً أن يقف المأموم إن كان رجلًا واحداً على يمين الإمام ، وإن كانوا عدّة رجال وقفوا خلف الإمام ، وإن كانوا رجلًا وامرأة واحدة أو رجلًا وعدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام والنساء خلف الإمام ، وإن كنّ عدّة نساء وقفن خلف الإمام ، وإن كانوا عدّة رجال وعدّة نساء وقف الرجال خلف الإمام والنساء خلف الرجال ، وإن كان المأموم امرأة واحدة يجوز أن تقف خلف الإمام أو إلى يمينه بحيث يكون موضع سجودها مساوياً لركبتيه أو موقفه .

شروط إمام الجماعة

« مسألة 1538 » يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلًا إماميّاً إثنى عشريّاً عادلًا طاهر المولد ، والأحوط أن يكون بالغاً ، ويجب أن يؤدّي الصلاة بنحو صحيح وإذا كان المأموم رجلًا أن يكون إمامه رجلًا أيضاً والأحوط وجوباً أن يكون إمام النساء رجلًا أيضاً ، ولا يصحّ على الأحوط اقتداء الطفل المميّز ( وهو الذي يفهم الحسن والقبيح ) بطفل مميّز آخر . « مسألة 1539 » تثبت عدالة إمام الجماعة بعدّة طرق : الأوّل : الوثوق والاطمئنان بعدالة إمام الجماعة ولا فرق في طريق حصوله بشرط
نهج الرشاد — صفحة 245 | السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي