- والتي ذكرت في المسائل السابقة - فالأحوط وجوباً قبل أن يرفع رأسه أن يأتي بذكر الركوع أو السجود ولو بمقدار جملة « سبحان اللَّه » ، وإن لم يستطع الالتحاق بالإمام إذا قال : « سبحان اللَّه » يجوز له أن لا يأتي بالذكر ويتابع الإمام ، أو ينوي الانفراد ويأتي بالذكر ويتمّ الصلاة .
« مسألة 1520 » إذا قنت الإمام سهواً في الركعة التي لا قنوت فيها أو تشهّد سهواً في الركعة التي لا تشهّد فيها ، فلا يجوز للمأموم أن يقنت ويتشهّد ، ولكن لا يركع قبل الإمام ولا يقوم قبله بل يجب أن يصبر حتّى يتمّ الإمام قنوته وتشهّده ويتمّ بقيّة صلاته .
« مسألة 1521 » إذا اقتدى بالإمام في الركعة الثانية يأتي بالقنوت والتشهّد مع الإمام ، والأحوط أن يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه أثناء تشهّد الإمام ويقوم مع الإمام بعد التشهّد ويقرأ الحمد والسورة ، فإن لم يسع الوقت للسورة يقرأ الحمد فقط ويلتحق في ركوعه بالإمام ، وإن لم يسع الحمد أيضاً بحيث لو قرأها لم يدرك ركوع الإمام ، فالأحوط وجوباً أن ينوي الانفراد وصلاته صحيحة .
« مسألة 1522 » إذا ائتمّ في الركعة الثانية من صلاة رباعيّة ، يجب في ركعته الثانية والتي هي الثالثة للإمام أن يجلس بعد السجدتين ويأتي بالتشهّد بالمقدار الواجب ثمّ يقوم ويلتحق بالإمام قبل الركوع ويأتي بالتسبيحات الأربع ويلتحق بالإمام في الركوع أيضاً ، وإن لم يلتحق بالإمام قبل الركوع أو أثناء الركوع ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته فرادى .
« مسألة 1523 » إذا كان الإمام حال القيام في الركعة الثالثة أو الرابعة ويعرف المأموم أنّه إن ائتمّ به وقرأ الحمد فسوف لا يدرك ركوع الإمام ، فالأحوط وجوباً أن يصبر حتّى يركع الإمام ثمّ يأتمّ به .
« مسألة 1524 » إذا ائتمّ بالإمام وهو في حال القيام من الركعة الثالثة أو الرابعة ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة ، فإن لم يسع الوقت للسورة يجب أن يتمّ الحمد ويلتحق في ركوعه بالإمام ، وإذا لم يدرك الإمام في الركوع فالأحوط وجوباً أن يتمّ الصلاة فرادى .
نهج الرشاد — صفحة 243
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٤٣