تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
« مسألة 1563 » إذا لم يعلم بالخسوف أو الكسوف وعرف بوقوعه بعد الانجلاء الكامل وكان كلّيّاً ، يجب عليه قضاء صلاة الآيات ، وأمّا إذا كان جزئيّاً فلا يجب عليه القضاء . « مسألة 1564 » إذا أخبر عدّة من الناس بانكساف الشمس أو انخساف القمر ولم يحصل له الاطمئنان بقولهم ولم يصلّ صلاة الآيات ثمّ انكشف بعد الانجلاء أنّ كلامهم كان صحيحاً ، فإن كان الكسوف والخسوف كلّيّاً ، يجب عليه قضاء صلاة الآيات ، وأمّا إذا كان جزئيّاً فلا يجب عليه القضاء ، وإذا أخبر شخصان لم تثبت عدالتهما بوقوع الكسوف أو الخسوف ثمّ تبيّنت عدالتهما ، فإن كان الكسوف أو الخسوف كلّيّاً يجب عليه قضاء صلاة الآيات ، بل إذا كان جزئيّاً فالأحوط وجوباً أن يقضيها . « مسألة 1565 » إذا حصل له الاطمئنان بحدوث الخسوف أو الكسوف من قول الذين يعرفون وقتهما على أساس القواعد العلميّة ، يجب أن يصلّي صلاة الآيات ، وكذلك إذا قالوا : تنكسف الشمس أو يخسف القمر في الوقت الفلاني ويستمرّ مدّة كذا وحصل له الاطمئنان بقولهم ، يجب أن يعمل طبقاً لقولهم ، فمثلًا إن قالوا بأنّ الشمس تبدأ بالانجلاء في الساعة الفلانيّة ، فالأحوط وجوباً عدم تأخير الصلاة إلى تلك الساعة . « مسألة 1566 » إذا عرف أنّ صلاة الآيات التي صلّاها كانت باطلة ، تجب عليه إعادتها وإذا كان مضى وقتها يجب عليه قضاؤها . « مسألة 1567 » إذا وجبت عليه في وقت الصلاة اليوميّة صلاة الآيات أيضاً ، فإن كان الوقت يسع كلتيهما ، فلا إشكال في تقديم أيّ منهما وإن كان الأفضل أن يصلّي اليوميّة أوّلًا ، وإن كان وقت إحداهما مضيّقاً وجب أن يصلّيها أوّلًا ، وإن كان وقت كلّ منهما مضيّقاً وجب أن يصلّي اليوميّة أوّلًا . « مسألة 1568 » إذا عرف أثناء الصلاة اليوميّة أنّ وقت صلاة الآيات مضيّق ، فإن كان وقت اليوميّة مضيّقاً أيضاً يجب أن يتمّها ثمّ يصلّي صلاة الآيات ، وإن لم يكن وقت اليوميّة مضيّقاً يجب أن يقطعها ويصلّي الآيات وبعدها اليوميّة . « مسألة 1569 » إذا عرف أثناء صلاة الآيات أنّ وقت الصلاة اليوميّة مضيّق ، يجب