تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
« مسألة 1556 » إذا حدث أكثر من سبب من الأسباب الموجبة لصلاة الآيات ، يجب أن يأتي لكلّ منها بصلاة آيات ، مثلًا إذا كسفت الشمس وحدثت زلزلة فيجب أن يصلّي صلاتي آيات . « مسألة 1557 » من وجبت عليه عدّة صلوات آيات ، فإن كانت وجبت عليه بسبب واحد - كأن كسفت الشمس ثلاث مرّات ولم يصلّ صلاتها - لا يجب عند القضاء أن يعيّن الصلاة لأيّ مرّة منها ، ولكن إن وجبت عليه لأجل كسوف الشمس وخسوف القمر والزلزلة أو لاثنين منها ، فالأحوط وجوباً أن يعيّن عند النيّة أنّ صلاة الآيات التي يصلّيها لأيّ واحد منها ولو بنحو الإجمال ، ولا يجب تعيين سبب صلاة الآيات في غير الكسوف والخسوف والزلزلة وإن كان التعيين أفضل . « مسألة 1558 » إذا حدث أحد أسباب وجوب صلاة الآيات في بلد ، وجبت صلاة الآيات على خصوص أهل ذلك البلد ولا تجب على أهل الأماكن الأخرى وإن كانت قريبة من ذلك المكان بحيث يعدّان مكاناً واحداً . « مسألة 1559 » وقت صلاة الآيات في الكسوف والخسوف هو عندما يبدأ الكسوف والخسوف ، والأحوط وجوباً أن لا تؤخّر الصلاة إلى حين شروع الانجلاء . « مسألة 1560 » إذا أخّر صلاة الآيات حتّى بدأ انجلاء الشمس والقمر ، فالأحوط وجوباً أن لا ينوي الأداء والقضاء ، ولكن إذا صلّاها بعد تمام الانجلاء فيجب أن ينوي القضاء . « مسألة 1561 » إذا أخّر صلاة الآيات بحيث لم يبق لبداية انجلاء الكسوف والخسوف إلّامقدار أداء ركعة واحدة يجب أن ينوي الأداء ، ولو كان الزمان الباقي يسع لأقلّ من ركعة فالأحوط وجوباً أن لا ينوي الأداء والقضاء . « مسألة 1562 » إذا حدثت زلزلة أو رعد أو برق وأمثالها ، فالأحوط وجوباً أن يصلّي صلاة الآيات فوراً ويجب أن ينويها أداءً ، وإذا لم يصلّها تبقى واجبة عليه حتّى آخر العمر ، ولكن الأحوط وجوباً أن لا ينوي الأداء والقضاء .