تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
رجع إلى الركوع ورفع الإمام رأسه منه قبل أن يصل المأموم إليه ، فصلاته صحيحة وإن كان الأحوط استحباباً أن يعيد الصلاة . « مسألة 1512 » إذا رفع رأسه من السجود سهواً فرأى الإمام ساجداً ، وجب أن يعود إلى السجود ، فإن لم يرجع تصير صلاته فرادى ، وإذا اتّفق ذلك في كلا السجدتين فلا تبطل الصلاة بزيادة الركن . « مسألة 1513 » من رفع رأسه من السجود قبل الإمام سهواً ، إذا عاد إلى السجود وقبل وصوله إليه رفع الإمام رأسه منه فصلاته صحيحة ، ولكن إذا اتّفق ذلك في كلا السجدتين فالأحوط استحباباً أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها . « مسألة 1514 » إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود سهواً ولم يرجع إلى الركوع والسجود سهواً أو ظنّاً منه أنّه لا يدرك الإمام في الركوع أو السجود ، فصلاته جماعة صحيحة . « مسألة 1515 » إذا رفع رأسه من السجود ورأى الإمام ساجداً فرجع إلى السجود ظنّاً منه أنّ الإمام في السجدة الأولى بنيّة أن يسجدها معه ثمّ عرف أنّه كان في الثانية ، أو رجع إلى السجود ظنّاً منه أنّ الإمام في السجدة الثانية ثمّ عرف أنّه كان في الأولى ، فالأحوط وجوباً أن يتمّ صلاته ثمّ يعيدها . « مسألة 1516 » إذا ركع قبل الإمام سهواً ، يجب أن يرفع رأسه ويركع مع الإمام وصلاته صحيحة . « مسألة 1517 » إذا ركع قبل الإمام سهواً وكان بحيث لو رجع لم يدرك شيئاً من قراءة الإمام ، فإن لم يرجع تصبح صلاته فرادى ، وإن كان بحيث لو رجع لأدرك مقداراً من قراءة الإمام ، فإن لم يرجع فصلاته باطلة . « مسألة 1518 » إذا سجد قبل الإمام سهواً ، يجب أن يرفع رأسه ويسجد مع الإمام وصلاته صحيحة ، وإن لم يرفع رأسه عمداً تصير صلاته فرادى . « مسألة 1519 » إذا ركع أو سجد قبل الإمام في الموارد التي يلزمه الرجوع فيها