« مسألة 1505 » إذا شكّ أنّه يسمع صوت الإمام أم لا أو كان يسمع صوتاً ولا يدري أنّه صوت الإمام أم صوت غيره ، فيجوز له أن يقرأ الحمد والسورة بنيّة القربة المطلقة وإن كان الأفضل عدم قراءتهما .
« مسألة 1506 » الأحوط وجوباً أن لا يقرأ المأموم الحمد والسورة بعنوان أنّهما جزء واجب من الصلاة في الركعة الأولى والثانية من صلاتي الظهر والعصر ، ولكن لا إشكال في قراءتهما بقصد القربة المطلقة ، وإن لم يقرأ الحمد والسورة يستحبّ أن يأتي بذكر بدلهما .
« مسألة 1507 » يجب أن لا يكبّر المأموم تكبيرة الإحرام قبل الإمام ، بل الأحوط وجوباً أن لا يكبّر حتّى يتمّ الإمام تكبيرته .
« مسألة 1508 » إذا سلّم المأموم قبل الإمام عمداً فصلاته صحيحة أيضاً ، ولكن الأحوط استحباباً أن لا يسلّم قبل الإمام إذا كان يسمع صوته .
« مسألة 1509 » إذا تقدّم المأموم على الإمام في غير تكبيرة الإحرام من أذكار الصلاة ، فلا إشكال فيه ، ولكن إذا كان يسمع صوت الإمام في الأذكار أو يعرف الوقت الذي يقولها فيه ، فالأحوط استحباباً أن لا يقرأها قبله .
« مسألة 1510 » يجب على المأموم في غير قراءات الصلاة من أفعالها - مثل الركوع والسجود - أن يأتي بها مع الإمام أو بعده بقليل ، وإذا أتى بها عمداً قبل الإمام تصير صلاته فرادى ، ولكن إذا ركع عمداً أثناء قراءة الإمام فصلاته باطلة ، وإذا أتى بالعمل بعد الإمام بمدّة طويلة أو لم يتابع الإمام عمداً في ركن - كما لو رفع الإمام رأسه من الركوع والمأموم لم يركع بعد - فصلاته تصير فرادى ، بل إذا لم يدرك الإمام في ركن سهواً تصبح صلاته فرادى على الأحوط .
« مسألة 1511 » إذا رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ، فإن لم يزل الإمام في الركوع يجب عليه أن يعود إلى الركوع ويرفع رأسه مع الإمام ولا تبطل الصلاة في هذه الصورة بزيادة الركوع الذي هو ركن ، وإن لم يعد إلى الركوع تصير صلاته فرادى ، وإذا
نهج الرشاد — صفحة 241
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٤١