تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
« مسألة 1498 » إذا علم أنّ صلاة الإمام باطلة ، مثلًا علم أنّه غير متوضّئ ، فلا يجوز له الائتمام به ولو كان الإمام نفسه غافلًا عن ذلك . « مسألة 1499 » إذا شكّ المأموم بصحّة قراءة الإمام ، فإن كان الشكّ بنحو يمكن حمله على الصحّة ، جاز له الائتمام به . * الشرط الرابع : أن لا يتقدّم المأموم على الإمام . « مسألة 1500 » يجب أن لا يقف المأموم أمام الإمام ، والأحوط وجوباً أن يتأخّر عنه قليلًا ، ولكن إذا كان المأموم رجلًا واحداً جاز له الوقوف إلى يمين الإمام ويجوز له أن يقف مساوياً للإمام ، وإذا كان المأموم أطول من الإمام بحيث يتقدّم رأسه على الإمام أثناء الركوع والسجود ، فلا إشكال في ذلك .

أحكام الجماعة

« مسألة 1501 » يجب على المأموم أن يأتي بجميع أذكار الصلاة غير الحمد والسورة ، ولكن إذا كانت الركعة الأولى أو الثانية للمأموم هي الثالثة أو الرابعة للإمام ، يجب أن يقرأ الحمد والسورة أيضاً . « مسألة 1502 » إذا كان المأموم في الركعة الأولى والثانية لصلاة الصبح أوالمغرب أوالعشاء وكان يسمع قراءة الإمام الحمد والسورة ، فيجب عليه أن لا يقرأ الحمد والسورة والأحوط وجوباً أن يستمع لقراءة الإمام ، بل الحكم كذلك احتياطاً إذا كان لا يميّز كلام الإمام ، ولكن إذا كان لا يسمع صوت الإمام يستحبّ له قراءة الحمد والسورة ويجب أن يكون إخفاتاً ؛ نعم إن أتى بهما جهراً سهواً فلا إشكال في ذلك . « مسألة 1503 » إذا سمع المأموم بعض كلمات الحمد والسورة من الإمام فالأحوط وجوباً أن لا يقرأهما . « مسألة 1504 » إذا قرأ المأموم الحمد والسورة سهواً أو ظنّ أنّ الصوت الذي يسمعه ليس هو صوت الإمام فقرأ الحمد والسورة ثمّ عرف أنّه كان صوت الإمام ، فصلاته صحيحة .