الآخر - الذي يتّصل بواسطته بالإمام - ساتر يمنع الرؤية ، بل حتّى لو كان الحاجز مثل الزجاج الذي لا يمنع الرؤية فالصلاة جماعة غير صحيحة ، ولكن إذا كان الإمام رجلًا والمأموم امرأة فلا إشكال في وجود الستارة وأمثالها بينهما أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتّصل بواسطته بالإمام .
« مسألة 1484 » إذا أحدثوا ثقوباً في الحاجز بين صفوف الجماعة ، فلا تتّصل الجماعة أيضاً ولا تصحّ الصلاة جماعة للأشخاص المفصولين عن الجماعة بهذا الحاجز .
« مسألة 1485 » إذا حدث فاصل أثناء الصلاة يمنع اتّصال الصفوف بين المأموم والإمام أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام ، فصلاته تصير فرادى ويجب أن يعمل بوظيفة المنفرد .
« مسألة 1486 » إذا صلّى الإمام في المحراب ولم يأتمّ به أحد من خلفه ، فلا يصحّ ائتمام الذين يقفون في جهتي المحراب ولا يرون الإمام بسبب جدران المحراب ، بل حتّى لو ائتمّ به أحد من خلفه فإنّ ائتمام من يقف على جانبي هذا الشخص ولا يرى الإمام بسبب جدار المحراب لا يخلو من إشكال .
« مسألة 1487 » إذا كان الصفّ الأوّل طويلًا وكان الذين على طرفيه لا يرون الإمام لطول الصفّ فائتمامهم صحيح ، وكذا يصحّ ائتمام الذين يقفون في طرفي أحد الصفوف الأخرى ولا يرون الصفّ الذي أمامهم لطول صفهم .
« مسألة 1488 » إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد ، فالذي يقف خلف الصفّ مقابل باب المسجد صلاته صحيحة ، وكذلك صلاة الذين يقفون خلفه ، ولكن صلاة الذين يقفون على طرفيه ولا يرونه بسبب وجود جدار لا تخلو من إشكال .
« مسألة 1489 » لا يصحّ ائتمام من يقف خلف أسطوانة إذا لم يتّصل بالإمام بواسطة مأموم من أحد جانبيه ، وأمّا إذا اتّصل من أحد الجانبين فإن كان يرى أحداً من الصفّ الذي يكون أمامه فجماعته صحيحة وإلّا فلا تخلو صلاته جماعة من إشكال .
* الشرط الثاني : أن لا يكون مكان الإمام أعلى من مكان المأموم .
نهج الرشاد — صفحة 238
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٣٨