« مسألة 1476 » إذا شكّ في أنّه هل نوى الانفراد أم لا ، يجب أن يبني على عدم نيّة الانفراد .
« مسألة 1477 » إذا دخل في الجماعة حال كون الإمام راكعاً والتحق بركوع الإمام ، فصلاته جماعة صحيحة حتّى لو كان الإمام قد أتمّ الذكر ، ولكن إذا انحنى بمقدار الركوع ولم يدرك ركوع الإمام ، صارت صلاته فرادى .
« مسألة 1478 » إذا دخل في الجماعة والإمام راكع وانحنى للركوع وشكّ في أنّه هل أدرك ركوع الإمام أم لا ، فصلاته فرادى .
« مسألة 1479 » إذا دخل في الجماعة والإمام راكع وقبل الانحناء للركوع رفع الإمام رأسه من الركوع ، فالأحوط استحباباً أن يبقى واقفاً - إن أمكن - حتّى يقوم الإمام للركعة اللاحقة ويحتسبها الركعة الأولى له ، ولكن إذا كان قيام الإمام يطول بمقدار بحيث لا يقال أنّ هذا الشخص يصلّي جماعة ، يجب أن ينوي الانفراد .
« مسألة 1480 » إذا دخل في الجماعة منذ بداية الصلاة أو أثناء الحمد والسورة وقبل أن يركع رفع الإمام رأسه من الركوع ، فالأحوط وجوباً أن ينوي الانفراد ويتمّ الصلاة .
« مسألة 1481 » إذا أدرك الجماعة حال اشتغال الإمام بالتشهّد الأخير ، فإن أراد أن يدرك ثواب الجماعة يجب أن يجلس بعد النيّة وتكبيرة الإحرام ويأتي بالتشهّد بقصد القربة المطلقة وتبعاً للإمام ، ولكنّه لا يسلّم ويصبر حتّى يسلّم الإمام ثمّ ينهض ويقرأ الحمد والسورة بدون نيّة وتكبيرة أخرى ويحتسبها الركعة الأولى من صلاته .
« مسألة 1482 » يجب على المأموم أن يعيّن الإمام عند النيّة ولكن لا يلزم معرفة اسمه ، فمثلًا إن نوى : « أئتمّ بالإمام الحاضر » فصلاته صحيحة .
شروط الجماعة
* الشرط الأوّل : عدم وجود مانع بين الإمام والمأموم .
« مسألة 1483 » يجب أن لا يفصل بين المأموم والإمام وكذلك بين المأموم والمأموم