« مسألة 1411 » إذا كان معذوراً ولا يستطيع الصلاة في جزء من وقت الصلاة إلّا أنّه كان قادراً عليها في وقت يسع أداءها - بعد الإتيان بمقدّماتها - ولم يؤدّها ، يجب عليه قضاؤها .
« مسألة 1412 » إذا علم بعد مضيّ وقت الصلاة أنّ ما صلّاه كان باطلًا ، يجب أن يقضيه .
« مسألة 1413 » من عليه قضاء صلاة يجب أن لا يتهاون في قضائها ولكن لا يجب أن يقضيها فوراً .
« مسألة 1414 » يجوز لمن عليه قضاء صلاة أن يصلّي صلاة مستحبّة .
« مسألة 1415 » من يحتمل أنّ عليه قضاء صلاة أو أنّ صلواته التي صلّاها لم تكن صحيحة ، يستحبّ له قضاؤها احتياطاً .
« مسألة 1416 » لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الواجبة اليوميّة إلّافي قضاء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد ، وعليه فمن لم يصلّ مثلًا العصر من يوم والظهر من اليوم اللاحق ، لا يلزمه أن يقضي العصر أوّلًا ثمّ الظهر .
« مسألة 1417 » من أراد قضاء عدّة صلوات غير يوميّة كصلاة الآيات أو أراد مثلًا قضاء صلاة يوميّة وعدّة صلوات غير يوميّة ، لا يجب عليه الترتيب بينها .
« مسألة 1418 » إذا كان عليه صلوات قضاء ولم يعرف المتقدّم منها ، فلا يلزمه أن يصلّيها بنحو يحصل معه الترتيب ، بل يستطيع أن يقدّم أيّها شاء .
« مسألة 1419 » إذا عرف من عليه صلوات قضاء الترتيب بينها ، فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب في قضائها ، فيصلّي ما فات أوّلًا ثمّ ما فات ثانياً وهكذا .
« مسألة 1420 » من يعرف أنّ عليه عدّة صلوات فائتة ولا يعرف عددها ، مثلًا لا يعرف هل هي أربع أم خمس صلوات ، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ ، وكذلك إذا كان يعرف عددها ثمّ نسيه ، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ .
« مسألة 1421 » من كان عليه قضاء صلاة لأيّام سابقة ، يجوز له أن يصلّي صلاة
نهج الرشاد — صفحة 229
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٢٩