تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
« مسألة 1404 » إذا فاتت المسافر صلاة الظهر أو العصر أو العشاء التي يجب القصر فيها ، وجب قضاؤها قصراً وإن أراد قضاءها في الحضر ، وإذا فاتت إحدى هذه الصلوات في الحضر وجب قضاؤها تامّة وإن أراد القضاء في السفر . « مسألة 1405 » إذا صارت الصلاة الرباعيّة قضاءً وكان جزء من وقتها في السفر وجزء منه في الحضر ، فإن كان آخر الوقت في السفر يجب أن يقضيها قصراً ، وإن كان آخر الوقت في الحضر يجب أن يقضيها تامّة . « مسألة 1406 » إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في سفر وظيفته فيه الجمع بين القصر والتمام ، وجب أن يقضيها قصراً وتماماً . « مسألة 1407 » إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في أحد الأماكن الأربعة التي يجوز فيها القصر والتمام - المذكورة في المسألة « 1390 » - فإن أراد قضاءها في غير هذه الأماكن يجب أن يقضيها قصراً ، وإن أراد قضاءها في هذه الأماكن فهو بالخيار بين القصر والتمام . « مسألة 1408 » يستحبّ للمصلّي أن يقول بعد كلّ صلاة يصلّيها « سبحان اللَّه والحمد للَّه‌ولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر » ثلاثين مرّة ، وقد ورد التأكيد على هذا الذكر في تعقيبات الصلاة بالنسبة للمسافر بل الأفضل للمسافر أن يقولها ستّين مرّة .

صلاة القضاء

« مسألة 1409 » من لم يصلّ صلاته الواجبة في وقتها ، يجب عليه قضاؤها ولو كان نائماً في جميع الوقت أو كان سكراناً . « مسألة 1410 » لا قضاء للصلوات الواجبة اليوميّة التي لم تصلّها المرأة في حال الحيض والنفاس ، وكذلك لا قضاء لما فات الإنسان حال كفره أو جنونه أو إغمائه غير الاختياري إذا كان الكفر والجنون والإغماء مستغرقاً لجميع وقت الصلاة ، ولكن إذا أسلم أو أفاق من جنونه أو من إغمائه أو طهرت المرأة في داخل وقت الصلاة ، يجب أداؤها وإن كان الباقي من الوقت يكفي لركعة واحدة .