تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
لم يدخل في الفعل اللاحق يجب أن يأتي به وإن دخل في الفعل اللاحق لا يعتني بشكّه . « مسألة 1217 » إذا ظنّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة الثنائيّة ، يجب أن يعمل بظنّه إلّا إذا كان العمل بالظنّ يوجب بطلان الصلاة فيكون الظنّ بحكم الشكّ ، مثلًا إن كان ظنّه على أنّها الركعة الأولى فيجب أن يأتي بركعة أخرى ، وإذا احتمل أنّها الركعة الثانية وظنّ أنّها الثالثة ، أتمّ الصلاة بنفس هذه الركعة وصلاته صحيحة . « مسألة 1218 » إذا فعل في النافلة ما يوجب سجدتي السهو في الصلاة الواجبة أو نسي سجدة أو تشهّداً ، فلا يجب أن يأتي بعدها بسجدتي السهو أو يقضي السجود والتشهّد المنسيّين . « مسألة 1219 » إذا شكّ في أنّه صلّى الصلاة المستحبّة أم لا ، فإن لم يكن لها وقت معيّن مثل صلاة جعفر الطيّار ، يبني على أنّه لم يصلّها ، وكذلك إن كان لها وقت معيّن كالنافلة اليوميّة إذا شكّ قبل مضيّ وقتها ، أمّا لو شكّ بعد مضيّ وقتها في أنّه صلّاها فلا يعتني بشكّه . « مسألة 1220 » الشاكّ أثناء الصلاة المستحبّة التي وجبت بنذر أو عهد وأمثال ذلك يجري عليها أحكام الشكّ في الصلاة المستحبّة . « مسألة 1221 » من شكّ في صلاة الوتر - وهي ركعة واحدة مستحبّة - أنّه صلّى ركعة أم أكثر فالأحوط إعادتها .

الثالث : الشكوك الصحيحة

« مسألة 1222 » إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة الرباعيّة في الصور التسع الآتية ، فإن حصل له يقين أو ظنّ بأحد أطراف الشكّ ، يعمل بهذا الطرف ويتمّ صلاته وإلّا فيعمل بالأحكام الآتية ، والصور التسع هي : الأولى : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً ، يبني على الثلاث ويأتي بالركعة الرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بعد الصلاة فوراً بصلاة الاحتياط