أثناء الركوع فلا يجب عليه شيء وصلاته صحيحة .
« مسألة 1199 » إذا شكّ أنّه هل سلّم أم لا أو شكّ في صحّة تسليمه ، فإن كان شكّه أثناء التعقيب أو أثناء إقامة صلاة أخرى أو بعد خروجه عرفاً عن هيئة المصلّي ، فلا يعتني بشكّه ، وأمّا إذا كان الشكّ قبل هذه الأمور وجب أن يؤدّي السلام .
2 - الشكّ بعد السلام
« مسألة 1200 » إذا شكّ بعد التسليم في صحّة صلاته ، مثلًا شكّ في أنّه أتى بالركوع أم لا أو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى أربع ركعات أو خمس ، فلا يعتني بشكّه ، أمّا إذا كان طرفا شكّه كلاهما باطلين كما لو شكّ بعد التسليم في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى ثلاث ركعات أو خمساً ، فصلاته باطلة .
3 - الشكّ بعد مضيّ الوقت
« مسألة 1201 » إذا شكّ بعد مضيّ وقت الصلاة في أنّه صلّى أم لا أو ظنّ أنّه لم يصلّ ، فلا يجب عليه أن يصلّي ، أمّا إذا شكّ قبل مضيّ الوقت أنّه صلّى أم لا أو ظنّ أنّه لم يصلّ ، فيجب عليه أن يصلّي ، بل يجب عليه أن يصلّي حتّى لو ظنّ أنّه صلّى .
« مسألة 1202 » إذا شكّ بعد مضيّ الوقت في صحّة صلاته التي أتى بها فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1203 » إذا علم بعد مضيّ وقت صلاة الظهر والعصر أنّه صلّى أربع ركعات ولكن لا يدري هل صلّاها بنيّة الظهر أو بنيّة العصر ، يجب أن يقضي أربع ركعات ، والأحوط أن تكون بنيّة الصلاة الواجبة عليه .
« مسألة 1204 » إذا علم بعد مضيّ وقت صلاة المغرب والعشاء أنّه صلّى صلاة ولكن لا يدري أنّها ثلاثيّة أم رباعيّة ، يجب عليه قضاء المغرب والعشاء .
4 - كثير الشكّ
« مسألة 1205 » من كان شكّه في صلاته بشكل لا تمرّ عليه ثلاث صلوات متوالية