تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
« مسألة 1212 » إذا شكّ كثير الشكّ في الإتيان بواجب غير ركنيّ ولم يعتن بشكّه ثمّ تذكّر أنّه لم يأت بذلك الفعل ، فإن لم يدخل في الركن اللاحق يجب أن يأتي به ، وإن دخل في الركن اللاحق فصلاته صحيحة ، مثلًا إذا شكّ أنّه قرأ الحمد أم لا ولم يعتن بشكّه ، فإذا تذكّر أثناء القنوت أنّه لم يقرأ الحمد يجب أن يقرأها ، أمّا إذا تذكّر أثناء الركوع فصلاته صحيحة .

5 - شكّ الإمام والمأموم

« مسألة 1213 » إذا شكّ إمام الجماعة في عدد الركعات كما لو شكّ أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربع ، فإن كان المأموم متيقّناً أو ظانّاً أنّه صلّى أربع ركعات وأفهم الإمام بذلك ، يجب على الإمام أن يتمّ الصلاة ولا يجب أن يصلّي صلاة الاحتياط ، وكذلك إذا كان الإمام متيقّناً أو ظانّاً بعدد الركعات وشكّ المأموم في عددها ، يجب عليه عدم الاعتناء بشكّه ، ويجري هذا الحكم أيضاً في أفعال الصلاة كعدد السجدات .

6 - الشكّ في الصلاة المستحبّة

« مسألة 1214 » إذا شكّ في عدد ركعات الصلاة المستحبّة وكان احتمال الأكثر يبطل الصلاة يبني على الأقلّ ، مثلًا إذا شكّ في نافلة الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاث ركعات يبني على الركعتين ، وإن كان احتمال الأكثر لا يبطل الصلاة كما لو شكّ أنّه صلّى ركعتين أو ركعة واحدة فبأيّ الاحتمالين عمل صحّت صلاته ، والأفضل البناء على الأقلّ . « مسألة 1215 » نقصان الركن يوجب بطلان الصلاة المستحبّة دون زيادته ، فلو نسي فعلًا من أفعال الصلاة المستحبّة وتذكّره أثناء الركن اللاحق ، فعليه أن يأتي بالفعل المنسيّ ثمّ يعيد هذا الركن ، مثلًا إذا تذكّر أثناء الركوع أنّه لم يقرأ الحمد يجب أن يقوم ويقرأ الحمد ثمّ يعيد الركوع . « مسألة 1216 » إذا شكّ في فعل من أفعال النافلة سواء كان ركناً أو غير ركن ، فإن