بالنحو الذي سيأتي ، والأحوط وجوباً أن تكون صلاة الاحتياط بصورة ركعة واحدة من قيام .
الثانية : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو أربعاً ، يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ويأتي بعدها فوراً بركعتي الاحتياط من قيام .
الثالثة : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً أو أربعاً يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يأتي بركعتي احتياط من قيام ، ثمّ بركعتي احتياط من جلوس .
الرابعة : إذا شكّ بعد رفع الرأس من السجدة الثانية أنّه صلّى أربع ركعات أو خمساً يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بسجدتي السهو .
ولو حصل الشكّ في الصور الأربع السابقة بعد إكمال الذكر وقبل رفع الرأس من السجود فالصلاة باطلة ، وإن كان الأحوط استحباباً العمل بحكم الشكّ فيها ثمّ إعادة الصلاة .
الخامسة : إذا شكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع من الصلاة يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط استحباباً أن يأتي بها ركعتين من جلوس .
السادسة : إذا شكّ حال القيام وقبل الركوع بين الأربع والخمس يجب عليه الجلوس والتشهّد والتسليم ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط وجوباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو .
السابعة : إذا شكّ حال القيام بين الثلاث والخمس يجب أن يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ، والأحوط وجوباً أن يأتي بعدها بسجدتي السهو .
الثامنة : إذا شكّ حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس يجب أن يجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يأتي بركعتي الاحتياط من قيام ثمّ بركعتين من جلوس ، والأحوط وجوباً أن يأتي بسجدتي السهو أيضاً .
نهج الرشاد — صفحة 199
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٩٩