في أداء السجدتين وشكّ في نفس الوقت بين الركعتين والثلاث أو بين الركعتين والأربع أو بين الركعتين والثلاث والأربع ، فصلاته باطلة .
« مسألة 1230 » إذا شكّ أثناء القيام بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والأربع والخمس وتذكّر أنّه لم يأت بسجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، فصلاته باطلة .
« مسألة 1231 » إذا ارتفع شكّه وحصل له شكّ آخر كما لو شكّ أوّلًا في أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً وبعد ذلك شكّ في أنّه صلّى ثلاث ركعات أو أربعاً ، يجب عليه العمل بحكم الشكّ الثاني .
« مسألة 1232 » إذا شكّ بعد إتمام الصلاة في أنّه شكّ أثناءها بين الركعتين والأربع أو بين الثلاث والأربع مثلًا ، وجب أن يعمل بحكم كلا الشكّين وصلاته صحيحة .
« مسألة 1233 » إذا عرف بعد الصلاة أنّه شكّ أثناءها ولكنّه لم يدر هل كان شكّه من الشكوك الباطلة أو من الشكوك الصحيحة ، وإذا كان من الشكوك الصحيحة فلا يدري أنّه أيّ قسم منها ، فلا يلزمه العمل بحكم الشكّ بل يعيد الصلاة .
« مسألة 1234 » من يصلّي جالساً إذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، يجب عليه أن يأتي بركعة من جلوس ، وإذا حصل له شكّ يستوجب صلاة الاحتياط ركعتين من قيام ، يجب أن يأتي بركعتين من جلوس .
« مسألة 1235 » من يصلّي قائماً إذا عجز عن صلاة الاحتياط قائماً يجب أن يصلّيها من جلوس ويكون حكمه في صلاة الاحتياط كحكم الذي يصلّي من جلوس الذي تقدّم في المسألة السابقة .
« مسألة 1236 » من يصلّي من جلوس إذا استطاع أن يأتي بصلاة الاحتياط من قيام يجب عليه أن يعمل بحكم من يصلّي من قيام .
« مسألة 1237 » إذا اختار المسافر التقصير في الأماكن التي يخيّر فيها بين الإتمام والتقصير - والتي يجيء تفصيلها في المسألة « 1390 » - وشكّ بعد رفع رأسه من السجدة الثانية بين الركعة الثانية والثالثة ، يمكنه أن يبني على الثلاث ويتمّها رباعيّة ثمّ يعمل طبق حكم الشكّ .
نهج الرشاد — صفحة 201
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٢٠١