الثاني : الشكوك التيلا يعتنى بها
« مسألة 1188 » الشكوك التي لا يعتنى بها هي :
1 - الشكّ في شيء بعد تجاوز محلّه ، كما لو شكّ أثناء قراءة السورة أنّه قرأ الحمد أم لا .
2 - الشكّ بعد السلام الواجب للصلاة .
3 - الشكّ بعد مضيّ وقت الصلاة .
4 - شكّ كثير الشكّ .
5 - شكّ الإمام في عدد الركعات فيما إذا علم المأموم عددها ، وكذلك شكّ المأموم في عدد الركعات فيما إذا علم الإمام عددها ، وكذا الحكم في الشكّ في أفعال الصلاة .
6 - الشكّ في الصلاة المستحبّة .
وتوضيحها كما يلي :
1 - الشكّ بعد تجاوز المحلّ
« مسألة 1189 » إذا شكّ أثناء الصلاة أنّه هل أتى بأحد أفعالها الواجبة ، مثلًا شكّ أنّه قرأ الحمد أم لا ، فإن لم يكن دخل في الفعل الذي بعده ، يجب أن يأتي بما شكّ فيه ، وإن كان دخل في الفعل اللاحق فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1190 » إذا شكّ أثناء قراءة آية أنّه قرأ الآية السابقة عليها أم لا ، فلا يعتني بشكّه ، ولكن إن شكّ أثناء قراءة آخر الآية أنّه قرأ أوّلها أم لا ، فالأحوط وجوباً أن يعيد قراءة الآية .
« مسألة 1191 » إذا شكّ بعد الركوع أو السجود أنّه أتى بواجباتهما مثل الذكر واستقرار البدن ، فلا يعتني بشكّه .
« مسألة 1192 » إذا شكّ في حال الهويّ إلى السجدة أنّه أتى بالركوع أم لا ، فإن لم يكن وصل إلى السجود يجب أن يقوم ويركع ، وإذا شكّ في حال الهويّ إلى السجود أنّه قام بعد الركوع أم لا ، يجب أن يعود إلى القيام ثمّ يسجد .