تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
« مسألة 1184 » من وجب عليه قطع الصلاة ، إذا أتمّها ارتكب معصية وصحّة صلاته محلّ إشكال . « مسألة 1185 » إذا تذكّر قبل الوصول إلى حدّ الركوع أنّه نسي الأذان والإقامة وكان وقت الصلاة موسّعاً ، يستحبّ له أن يقطعها ليأتي بهما ، وإذا نسي الإقامة فقط وتذكّرها قبل قراءة الحمد ، جاز له قطع الصلاة والإتيان بالإقامة ، ولكن إذا أتى بالإقامة ونسي الأذان فإنّ قطع الصلاة خلاف الاحتياط .

أحكام الشكّ في الصلاة

شكوك الصلاة على ثلاثة وعشرين قسماً : ثمانية منها تبطل الصلاة ، وستّة منها لا يعتنى بها ، وتسعة منها صحيحة .

الأوّل : الشكوك المبطلة للصلاة

« مسألة 1186 » الشكوك التي تبطل الصلاة هي : 1 - الشكّ في عدد ركعات الثنائيّة كصلاة الصبح وصلاة المسافر ، ولكن الشكّ في عدد ركعات الثنائيّة المستحبّة وبعض صلوات الاحتياط لا يبطل الصلاة . 2 - الشكّ في عدد ركعات الثلاثيّة . 3 - الشكّ في الصلاة الرباعيّة أنّه صلّى ركعة واحدة أم أكثر . 4 - الشكّ في الصلاة الرباعيّة بين الركعتين والأكثر قبل رفع الرأس من السجدة الثانية . 5 - الشكّ بين الركعتين والخمس أو الركعتين وأكثر من خمس . 6 - الشكّ بين الثلاث والستّ أو الثلاث وأكثر من ستّ . 7 - الشكّ بين الأربع والستّ أو الأربع وأكثر من ستّ . 8 - الشكّ في عدد الركعات بحيث لا يدري كم ركعة صلّى . « مسألة 1187 » إذا حدث للمصلّي أحد الشكوك المبطلة للصلاة يجوز قطع الصلاة ، ولكن الأفضل أن يتأمّل قليلًا فإن استقرّ الشكّ قطع صلاته .