اليسرى بالكفّ اليمنى ، والأحوط وجوباً ضرب الكفّين مرّة أخرى على الأرض بعد مسح الجبهة وقبل مسح ظاهر اليدين .
« مسألة 729 » لا فرق بين التيمّم بدل الغسل والتيمّم بدل الوضوء .
أحكام التيمّم
« مسألة 730 » من لا يتمكّن من الغسل ، إن أراد القيام بعمل مشروط بالغسل ، وجب أن يتيمّم بدل الغسل ، ومن لا يتمكّن من الوضوء إن أراد القيام بعمل مشروط بالوضوء وجب أن يتيمّم بدل الوضوء .
« مسألة 731 » يجب أن يعيّن حين النيّة أنّ تيمّمه بدل الغسل أو الوضوء ، وإذا كان بدل الغسل فيجب أن يعيّن ذلك الغسل ولو إجمالًا ، وإذا اشتبه فنوى التيمّم بدل الغسل مكان التيمّم بدل الوضوء أو العكس أو نوى التيمّم بدل غسل مسّ الميّت مكان التيمّم بدل غسل الجنابة مثلًا ، فتيمّمه صحيح .
« مسألة 732 » إذا لم يمسح جزءً من الجبهة أو ظاهر الكفّين عمداً أو جهلًا أو نسياناً فتيمّمه باطل ، ولكن لا تجب الدقّة الفائقة ، فيجزي في المسح أن يقال : قد مسح كلّ الجبهة وظاهر الكفّين .
« مسألة 733 » لكي يتيقّن بأنّه مسح تمام ظاهر الكفّ يجب أن يمسح مقداراً فوق الزند ، ولا يجب مسح ما بين الأصابع .
« مسألة 734 » يجب مسح الجبهة وظاهر الكفّين من الأعلى إلى الأسفل ، كما تجب الموالاة بين أفعال التيمّم ، فلو فصل بينها بحيث لا يقال : إنّه يتيمّم ، كان باطلًا .
« مسألة 735 » يجب في التيمّم طهارة الجبهة وباطن الكفّين وظاهرهما ، وإذا كان باطن الكفّ متنجّساً ولم يمكن تطهيره ، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم مرّتين ، مرّة بباطن الكفّ وأخرى بظاهرها .
« مسألة 736 » يجب أن يخلع الخاتم عند التيمّم وأن يزيل المانع إذا كان على جبهته أو باطن كفّيه أو ظاهرهما كما إذا علّق بها شيء .