تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
اليسرى بالكفّ اليمنى ، والأحوط وجوباً ضرب الكفّين مرّة أخرى على الأرض بعد مسح الجبهة وقبل مسح ظاهر اليدين . « مسألة 729 » لا فرق بين التيمّم بدل الغسل والتيمّم بدل الوضوء .

أحكام التيمّم

« مسألة 730 » من لا يتمكّن من الغسل ، إن أراد القيام بعمل مشروط بالغسل ، وجب أن يتيمّم بدل الغسل ، ومن لا يتمكّن من الوضوء إن أراد القيام بعمل مشروط بالوضوء وجب أن يتيمّم بدل الوضوء . « مسألة 731 » يجب أن يعيّن حين النيّة أنّ تيمّمه بدل الغسل أو الوضوء ، وإذا كان بدل الغسل فيجب أن يعيّن ذلك الغسل ولو إجمالًا ، وإذا اشتبه فنوى التيمّم بدل الغسل مكان التيمّم بدل الوضوء أو العكس أو نوى التيمّم بدل غسل مسّ الميّت مكان التيمّم بدل غسل الجنابة مثلًا ، فتيمّمه صحيح . « مسألة 732 » إذا لم يمسح جزءً من الجبهة أو ظاهر الكفّين عمداً أو جهلًا أو نسياناً فتيمّمه باطل ، ولكن لا تجب الدقّة الفائقة ، فيجزي في المسح أن يقال : قد مسح كلّ الجبهة وظاهر الكفّين . « مسألة 733 » لكي يتيقّن بأنّه مسح تمام ظاهر الكفّ يجب أن يمسح مقداراً فوق الزند ، ولا يجب مسح ما بين الأصابع . « مسألة 734 » يجب مسح الجبهة وظاهر الكفّين من الأعلى إلى الأسفل ، كما تجب الموالاة بين أفعال التيمّم ، فلو فصل بينها بحيث لا يقال : إنّه يتيمّم ، كان باطلًا . « مسألة 735 » يجب في التيمّم طهارة الجبهة وباطن الكفّين وظاهرهما ، وإذا كان باطن الكفّ متنجّساً ولم يمكن تطهيره ، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم مرّتين ، مرّة بباطن الكفّ وأخرى بظاهرها . « مسألة 736 » يجب أن يخلع الخاتم عند التيمّم وأن يزيل المانع إذا كان على جبهته أو باطن كفّيه أو ظاهرهما كما إذا علّق بها شيء .