« مسألة 721 » إذا تيقنّ بصحّة التيمّم بشيء فتيمّم به ثمّ علم ببطلان التيمّم به ، وجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها بهذا التيمّم .
« مسألة 722 » يجب أن يكون ما يتيمّم به مباحاً غير مغصوب .
« مسألة 723 » التيمّم في الفضاء المغصوب باطل ، فإذا ضرب يده على الأرض المملوكة له ثمّ دخل في ملك الغير بدون رضاه ومسح جبهته ، وجب عليه إعادة التيمّم .
« مسألة 724 » إذا لم يعلم بأنّ مكان التيمّم مغصوب أو نسي أنّه مغصوب ، فتيمّمه صحيح إلّاأن يكون هو الغاصب فتيمّمه باطل .
« مسألة 725 » المحبوس في مكان مغصوب إذا كان ماء وتراب هذا المكان مغصوبين ، فإن كان مضطرّاً لاستخدام ماء هذا المكان في أموره ، فيتوضّأ به أيضاً ولا يتيمّم .
« مسألة 726 » يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به ذا غبار يعلّق باليدين ، ويستحبّ نفض اليدين بعد الضرب عليه ليتساقط ما علّق بهما من غبار .
« مسألة 727 » يكره التيمّم بمهابط الأرض وتراب الطريق والأرض السبخة إذا لم يغطّها الملح ، أمّا إذا غطّى الملح وجهها فالتيمّم بها باطل .
كيفيّة التيمّم
« مسألة 728 » التيمّم هو أن يضرب بيديه بقصد البدليّة عن الوضوء أو الغسل على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بهما وجهه وظاهر كفّيه ، وبناءً على ذلك فالواجب في التيمّم أربعة أمور :
الأوّل : النيّة ، أي يقصد التيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل طاعة لأمر اللَّه تعالى .
الثاني : ضرب الكفّين على ما يصحّ التيمّم به .
الثالث : مسح تمام الجبهة وطرفيها بالكفّين من منبت الشعر إلى الحاجبين وأعلى الأنف ، والأحوط وجوباً مسح الحاجبين أيضاً .
الرابع : مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن الكفّ اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ