لم يبعد أن يكون التيمّم موافقاً للاحتياط . نعم لو كان الوقت اللازم للوضوء أو الغسل مساوياً للوقت اللازم للتيمّم ، يجب أن يتوضّأ أو يغتسل .
« مسألة 706 » إذا أخّر صلاته عمداً بحيث لم يبق له وقت يسع الغسل فقد عصى ويجب أن يصلّي بتيمّم وإن كان الأحوط استحباباً قضاؤها .
« مسألة 707 » إذا شكّ في أنّه لو توضّأ أو اغتسل هل يبقى له وقت يسع الصلاة أم لا ، يجب عليه التيمّم .
« مسألة 708 » من ظنّ أنّ الوقت لا يسع الوضوء أو الغسل فتيمّم وصلّى ثمّ علم بسعة الوقت له ، يجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل ويعيد صلاته .
« مسألة 709 » من تيمّم لضيق الوقت وشرع في الصلاة وفي أثنائها فقد ما عنده من الماء ولم يحصل على ماء حتّى دخل وقت الصلاة اللاحقة ، جاز له أن يصلّيها بنفس هذا التيمّم إن لم يبطله ، وأمّا إذا فقد الماء بعد إتمام الصلاة ، كانت وظيفته التيمّم في الصلاة اللاحقة حتّى لو لم يبطل التيمّم السابق .
« مسألة 710 » إذا اتّسع الوقت للوضوء أو الغسل وأداء الصلاة بدون مستحبّاتها كالإقامة والقنوت وجب عليه أن يتوضّأ أو يغتسل ويصلّي بدون المستحبّات ، بل إذا لم يتّسع الوقت للسورة وجب أن يتوضّأ أو يغتسل ويصلّي بدون سورة .
ما يتيمّم به
« مسألة 711 » يصحّ التيمّم بالتراب والحصى والحجر والمدر إذا كان طاهراً ، والأحوط وجوباً عدم صحّة التيمّم بالطين المطبوخ كالآجر والخزف مع وجود التراب أو ما يصحّ التيمّم به .
« مسألة 712 » يصحّ التيمّم على حجر الجصّ وحجر النورة وحجر المرمر وسائر أقسام الحجر ، ولا يصحّ على الجواهر كحجر العقيق والفيروزج ، والأحوط وجوباً عدم التيمّم بالجصّ والنورة المطبوخين مع وجود التراب أو باقي ما يصحّ التيمّم به .