تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
« مسألة 737 » إذا كان في الجبهة أو ظاهر الكفّين جرح عليه خرقة ولا يمكن رفع الخرقة ، يجب المسح على ظاهرها ، وكذا الحال إذا كان الجرح في باطن الكفّ ولا يمكن إزالة الخرقة ، فيجب أن يضرب بيده بما فيها من خرقة على ما يصحّ التيمّم به ويمسح بها جبهته وظاهر كفّيه . « مسألة 738 » إذا كان على الجبهة وظاهر الكفّين شعر ، فلا إشكال في التيمّم عليه ؛ نعم إذا نزل شعر الرأس على الجبهة وجب رفعه . « مسألة 739 » إذا احتمل وجود مانع على الجبهة أو ظاهر الكفّين أو باطنهما ، فإن كان احتماله عقلائيّاً في نظر العرف ، وجب الفحص حتّى يحصل له اليقين أو الاطمئنان بعدم وجود المانع . « مسألة 740 » إذا كانت وظيفته التيمّم ولم يستطع مباشرته ، يجب عليه أن يستنيب فيه فيمسك النائب بيدي المنوب عنه ويضرب بهما على ما يصحّ التيمّم به ثمّ ييمّمه بهما ، وإن لم يمكن ذلك يجب أن يضع النائب يدي المنوب عنه على ما يتيمّم به وييمّمه ، فإن لم يمكن ذلك أيضاً ضرب النائب بكفّيه على ما يتيمّم به ومسح بهما جبهة المنوب عنه وظاهر كفّيه . « مسألة 741 » إذا شكّ أثناء التيمّم أنّه نسي الجزء السابق أم لا أو شكّ في صحّته ، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً أثناء العمل لم يعتن بشكّه وتيمّمه صحيح . « مسألة 742 » إذا شكّ بعد مسح اليد اليسرى في صحّة تيمّمه ، فإن احتمل أنّه كان ملتفتاً حال التيمّم فتيمّمه صحيح . « مسألة 743 » الأحوط وجوباً لمن وظيفته التيمّم أن لا يتيمّم للصلاة قبل دخول الوقت ؛ نعم إذا تيمّم لواجب آخر أو لمستحبّ وبقي عذره إلى وقت الصلاة ، فله أن يصلّي بذلك التيمّم . « مسألة 744 » من كانت وظيفته التيمّم ، إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيستمرّ إلى آخر الوقت ، جاز له أن يتيمّم ويصلّي في سعة الوقت ، وعليه فيجوز التيمّم في سعة الوقت إذا