« مسألة 753 » من كانت وظيفته التيمّم وتيمّم لعمل ما ، يجوز له أداء الأعمال الأخرى التي يجب لها الوضوء أو الغسل ما دام عذره وتيمّمه باقيين ، وأمّا إذا تيمّم مع وجود الماء لصلاة الميّت أو للنوم ، جاز له أداء ما تيمّم له فقط ، وإذا تيمّم لضيق الوقت ، فالأحوط وجوباً عدم أداء سائر الأعمال التي تحتاج إلى وضوء أو غسل .
« مسألة 754 » يستحبّ للإنسان في الموارد التالية أن يعيد الصلوات التي صلّاها بتيمّم :
الأوّل : إذا خاف استعمال الماء وتعمّد الجنابة وصلّى بتيمّم .
الثاني : إذا علم أو ظنّ أنّه لا يجد ماءً وتعمّد الجنابة وصلّى بتيمّم .
الثالث : إذا لم يفحص عن الماء عامداً إلى آخر الوقت وصلّى بتيمّم ثمّ عرف أنّه لو كان فحص عن الماء لوجده .
الرابع : إذا أخّر صلاته عامداً وصلّى في آخر الوقت بتيمّم .
الخامس : إذا علم أو ظنّ أنّه لا يوجد ماء وأراق ما عنده من ماء وصلّى بتيمّم .
نهج الرشاد — صفحة 123
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٢٣