احتمل زوال العذر ، أمّا إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيرتفع أثناء الوقت ، وجب عليه أن يصبر ويصلّي بالوضوء أو الغسل أو بالتيمّم عند ضيق الوقت .
« مسألة 745 » من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يمكنه أن يقضي صلواته بالتيمّم وإن احتمل زوال عذره بسرعة ؛ نعم إذا علم أو ظنّ بأنّ عذره سيزول بسرعة يجب عليه أن يصبر .
« مسألة 746 » من لا يستطيع الوضوء أو الغسل ، يجوز له أن يصلّي بالتيمّم الصلوات المستحبّة التي لها وقت معيّن كالنوافل الليليّة والنهاريّة حتّى في أوّل وقتها بشرط أن لا يعلم أو يظنّ بارتفاع العذر إلى آخر الوقت .
« مسألة 747 » من يجب عليه الجمع بين غسل الجبيرة والتيمّم احتياطاً ، إذا صلّى بعد الغسل والتيمّم ثمّ أحدث بالأصغر كالبول مثلًا ، يجب عليه أن يتوضّأ للصلوات اللاحقة ، والأحوط أن يتيمّم بدل الغسل أيضاً .
« مسألة 748 » إذا تيمّم لعدم وجود الماء أو لعذر آخر ثمّ ارتفع عذره ، بطل تيمّمه .
« مسألة 749 » مبطلات الوضوء تبطل التيمّم الذي هو بدل عن الوضوء ، ومبطلات الغسل تبطل التيمّم الذي هو بدل عن الغسل .
« مسألة 750 » الأحوط وجوباً لمن لا يستطيع الغسل وعليه عدّة أغسال أن يتيمّم بدل كلّ واحد منها .
« مسألة 751 » إذا تيمّم بدل غسل الجنابة ، فلا يجب عليه الوضوء للصلاة ، ولكن إذا تيمّم بدل الأغسال الأخرى ، فالأحوط ضمّ الوضوء إليه ، وإذا لم يتمكّن من الوضوء ، يتيمّم مرّة أخرى بدل الوضوء .
« مسألة 752 » إذا تيمّم بدل الغسل عن الجنابة ثمّ صدر منه ما يبطل الوضوء ولم يتمكّن من الاغتسال للصلوات اللاحقة يجب أن يتوضّأ ، والأحوط وجوباً أن يتيمّم بدل الغسل أيضاً ، وإذا تعذّر عليه الوضوء أيضاً أمكنه التيمّم بنيّة ما في الذمّة ( أعمّ من الوضوء وغسل الجنابة ) وأجزأه ذلك .
نهج الرشاد — صفحة 122
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٢٢