« مسألة 713 » إذا لم يوجد التراب والحصى والحجر والمدر وجب التيمّم بالغبار الموجود على ظاهر الملابس والسجّاد وأمثالها ، وإذا كان الغبار في ثنايا الثياب والمفروشات لا يصحّ التيمّم به إلّاأن تنفضّ حتّى يغبر ظاهرها ، وإذا لم يكن غبار يجب التيمّم بالطين ، وإذا لم يكن طين أيضاً فالأحوط وجوباً الصلاة بلا تيمّم ثمّ قضاؤها فيما بعد .
« مسألة 714 » إذا لم يجد التراب والحصى والحجر والمدر ووجد الطين المطبوخ أو الجصّ والنورة المطبوخين ، فالأحوط وجوباً أن يتيمّم بها ويتيمّم بالغبار أو الطين أيضاً ، وإذا لم يجد الغبار والطين فالأحوط وجوباً أن يتيمّم بها ويصلّي ثمّ يعيد الصلاة بعد الوقت أيضاً .
« مسألة 715 » إذا استطاع الحصول على التراب بنفض السجّاد وشبهه ، فالتيمّم بالغبار باطل ، وإذا أمكنه أن يجفّف الطين ويحصل منه على تراب فالتيمّم بالطين باطل .
« مسألة 716 » فاقد الماء إذا كان عنده ثلج فإن أمكنه إذابته وجعله ماءً وجب ذلك وتوضّأ أو اغتسل به ، وإن لم يمكنه ذلك ولم يكن عنده ما يصحّ التيمّم به ، فالأحوط وجوباً أن يصلّي بدون وضوء وتيمّم ثمّ يقضيها فيما بعد .
« مسألة 717 » إذا اختلط التبن وشبهه ممّا لا يصحّ التيمّم به بالتراب والحصى ، فلا يجوز التيمّم بالخليط ؛ نعم إن كان التبن وشبهه قليلًا بحيث يعدّ مستهلكاً في التراب أو الحصى صحّ التيمّم بالخليط .
« مسألة 718 » إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به ، وجب الحصول عليه بالشراء وأمثاله إن أمكن .
« مسألة 719 » يصحّ التيمّم على حائط الطين ، والأحوط استحباباً أن لا يتيمّم على الأرض أو التراب الرطبين مع وجود الأرض أو التراب الجافّين .
« مسألة 720 » يجب أن يكون ما يتيمّم به طاهراً ، فإذا لم يجد شيئاً طاهراً يصحّ التيمّم به فالأحوط وجوباً أن يصلّي بلا وضوء وتيمّم ويقضيها فيما بعد .
نهج الرشاد — صفحة 118
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١١٨