ممكناً ، ولكن يجوز في الترتيبي أن يرمس كلّ واحد من أقسام البدن الثلاثة في الماء مع مراعاة الترتيب .
« مسألة 604 » من مات جنباً أو حائضاً يجزي تغسيله غسل الميّت ولا يجب تغسيله من الجنابة أو الحيض .
« مسألة 605 » الأحوط عدم جواز أخذ الأجرة على تغسيل الميّت ، ولكن أخذ الأجرة على مقدّمات الغسل كالتنظيف والتطهير ليس حراماً .
« مسألة 606 » إذا لم يوجد الماء أو وجد مانع من استعماله ، وجب أن ييمّم الميّت بدل كلّ غسل مرّة .
« مسألة 607 » يجب على من ييمّم الميّت أن ييمّمه بيديه ، والأحوط وجوباً أن يضرب بيد الميّت أيضاً على الأرض ويمسح بها وجهه وظاهر كفّيه مع الإمكان .
« مسألة 608 » لا غسل ولا كفن للشهيد الذي يستشهد في ميدان القتال وفي المعركة فيما إذا توفّي قبل أن يصل إليه أحد ، بل لابدّ من دفنه بثيابه بدون غسل ، سواء كانت الحرب في زمن الإمام عليه السلام وبإذنه وإجازته أو كانت دفاعاً عن الإسلام والبلد الإسلامي .
أحكام الحنوط
« مسألة 609 » يجب تحنيط مساجد الميّت بعد تغسيله أي مسح جبهته وكفّيه وركبتيه ورأس إبهامي قدميه بالكافور ، ويستحبّ أيضاً مسح طرف أنفه بالكافور ، ويجب أن يكون الكافور مسحوقاً وجديداً ، وإذا ذهبت رائحته بسبب قدمه لم يجز التحنيط به .
« مسألة 610 » الأحوط وجوباً في تحنيط الميّت البدء بمسح الجبهة أوّلًا ولا يجب الترتيب في باقي المساجد .
« مسألة 611 » الأفضل تحنيط الميّت قبل تكفينه وإن جاز تحنيطه عند تكفينه وبعده .
« مسألة 612 » لا يجوز تحنيط المحرم للحجّ إذا مات قبل إتمام السعي بين الصفا والمروة وكذلك المحرم للعمرة إذا مات قبل التقصير .