« مسألة 613 » المتوفّاة في عدّة وفاة زوجها يجب تحنيطها وإن حرم عليها الطيب في حياتها .
« مسألة 614 » يكره تطييب الميّت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور ، أو خلطها بالكافور عند التحنيط .
« مسألة 615 » يستحبّ أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام ولكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في المواضع التي تنافي احترام هذه التربة المقدّسة ، كما يجب أن لا تكون التربة بمقدار بحيث لا يقال للخليط كافور .
« مسألة 616 » إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معاً ، يقدّم الغسل على الأحوط وجوباً ، وإذا لم يكف للأعضاء السبعة ، يقدّم مسح الجبهة على الأحوط وجوباً .
« مسألة 617 » يستحبّ وضع غصنين خضراوين في القبر مع الميّت .
أحكام تكفين الميّت
« مسألة 618 » يجب تكفين الميّت المسلم بثلاثة قطع هي المئزر والقميص والإزار .
« مسألة 619 » يجب أن يغطّي المئزر جوانب البدن من السرّة إلى الركبة ، والأفضل أن يكون من الصدر حتّى ظاهر القدم ، والأحوط أن يغطّي القميص ما بين أعلى الكتفين إلى نصف الساق كاملًا ، والأحوط وجوباً أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر .
« مسألة 620 » مهما كان ثمن الكفن - الواجب منه والمستحبّ - إذا كان مناسباً لشأن الميّت يؤخذ من أصل تركته ولا حاجة إلى إجازة الورثة .
« مسألة 621 » إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله ، يؤخذ المقدار الزائد من الثمن ( ما يزيد على شأنه ) من سهم الورثة البالغين إن أجازوا .
« مسألة 622 » إذا أوصى الميّت بأخذ المقدار المستحبّ من كفنه من ثلث ماله أو أوصى أن يصرف الثلث في شؤونه ولم يعيّن نوع المصرف أو حدّد مصرف بعضه فقط ، يجوز أن يؤخذ ثمن المقدار المستحبّ من الكفن من الثلث .