تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
« مسألة 623 » كفن الزوجة على زوجها وإن كان للزوجة مال ، وكفن الزوجة المتوفّاة في عدّة الطلاق الرجعي - على ما يأتي تفصيله في كتاب الطلاق - على زوجها على الأحوط وجوباً ، وإذا كان الزوج غير بالغ أو غير عاقل فعلى وليّه أن يدفع ثمن كفن زوجته من ماله . « مسألة 624 » لا يجب كفن الميّت على أقاربه وإن كانت نفقته واجبة عليهم في حياته بل يؤخذ من ماله ، وإن لم يكن له مال فالأحوط وجوباً أن يؤخذ الكفن ممّن كانت نفقة الميّت واجبة عليهم في حياته وإلّا وجب على المسلمين على الكفاية . « مسألة 625 » إذا كان بدن الميّت لا يبدو من تحت مجموع القطع الثلاث للكفن أجزأ ، إلّا أنّ الأفضل أن لا تكون كل واحدة من القطع الثلاث رقيقة بحيث يبدو جسد الميّت من تحتها . « مسألة 626 » لا يجوز التكفين بالمال المغصوب وإن لم يوجد غيره ، وإذا كان كفن الميّت مغصوباً ولم يرض صاحبه يجب نزعه عن الميّت وإن كان قد دفن ، كما لا يجوز تكفين الميّت بجلد الميتة . « مسألة 627 » لا يجوز تكفين الميّت بالشيء النجس أو الحرير الخالص ولا يخلو الأمر من إشكال فيهما حال الاضطرار ، والأحوط وجوباً عدم تكفينه بالقماش المطرّز بالذهب أيضاً إلّافي حال الاضطرار . « مسألة 628 » لا يجوز تكفين الميّت في حال الاختيار بالقماش المصنوع من صوف أو جلد أو شعر حيوان محرّم الأكل ، ويجوز تكفينه بجلد حيوان محلّل الأكل إذا صنع بنحو يقال له ثوب ، وكذلك لا إشكال بما صنع من شعر أو صوف حيوان محلّل الأكل وإن كان الأحوط ترك تكفينه بالأخيرين . « مسألة 629 » إذا تنجّس كفن الميّت بنجاسة الميّت أو بنجاسة أخرى ، يجب تطهير الموضع المتنجّس أو قرضه إذا لم يوجب تلف الكفن ، وإن لم يمكن تطهيره أو قرضه وأمكن تبديله وجب تبديله .