ويستحبّ إعلام المؤمنين بموته ليحضروا تشييع جنازته وأن يعجل بدفنه ، ولكن إذا لم يتيقّن بموته يجب الصبر حتّى يعلم ، وكذلك إن كان الميّت امرأة حاملًا وكان الطفل حيّاً يجب تأخير دفنها حتّى يشقّ جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثمّ يخاط .
أحكام تغسيل الميّت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
« مسألة 580 » تغسيل المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه واجب على جميع المكلّفين ، فإن قام به البعض سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد عصى الجميع .
« مسألة 581 » إذا شرع شخص بتجهيز الميّت لا يجب على الآخرين الإقدام عليه ؛ نعم لو تركه ناقصاً وجب على الآخرين إتمامه .
« مسألة 582 » إذا تيقّن الإنسان بشروع غيره بتجهيز الميّت ، فلا يجب عليه الإقدام ، وأمّا إذا شكّ أو ظنّ في ذلك وجب عليه الإقدام .
« مسألة 583 » من علم ببطلان غسل الميّت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو دفنه يجب عليه إعادته ، أمّا إذا ظنّ ببطلانه أو شكّ في صحّته فلا يجب عليه الإقدام ، كما يجزي تجهيز ودفن المسلم غير الإمامي إذا جهّزه ودفنه أبناء مذهبه على طبق مذهبهم .
« مسألة 584 » لا يلزم استئذان وليّ الميّت في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وإن كان الاستئذان أفضل ؛ نعم إذا قام الولي بهذه الأعمال أو عيّن شخصاً للقيام بها فلا تجوز مخالفته .
« مسألة 585 » وليّ المرأة في تغسيلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها هو زوجها ، وإن لم يكن لها زوج قدّم من كان يعيلها أيّام حياتها .
« مسألة 586 » إذا ادّعى شخص بأنّه وصيّ الميّت أو وليّه أو أنّ ولي الميّت أجازه في تغسيله وتكفينه ودفنه وحصل الاطمئنان بقوله ولم يدّع شخص آخر نفس الادّعاء ، فتجهيز الميّت يكون بيده ، أمّا إذا ادّعى شخص آخر نفس الادّعاء فالمقدّم من يحصل الاطمئنان بقوله وإلّا فالمقدّم من عنده بيّنة .