« مسألة 630 » إذا مات المحرم في الحجّ أو العمرة وجب تكفينه كما يكفّن الآخرون ، ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه وإن وجب كشفهما حال الإحرام .
أحكام صلاة الميّت
« مسألة 631 » تجب الصلاة على الميّت المسلم وإن كان طفلًا بشرط أن يكون أبواه أو أحدهما مسلماً وقد أكمل ستّ سنين .
« مسألة 632 » يجب الصلاة على الميّت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه ، ولا تجزي الصلاة قبل ذلك أو خلاله وإن ادّيت نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ .
« مسألة 633 » المصلّي على الميّت لا يجب أن يكون على غسل أو وضوء أو تيمّم وأن يكون طاهر البدن واللباس ، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة كلّ ما يجب مراعاته في الصلوات الأخرى ، والأحوط وجوباً أن يستر المصلّي عورته وأن لا يكون لباسه مغصوباً .
« مسألة 634 » يجب أن يستقبل المصلّي على الميّت القبلة ويجب أن يمدّد الميّت على ظهره مقابل المصلّي بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره .
« مسألة 635 » يجب أن لا يكون موقف المصلّي أسفل أو أعلى من مكان الميّت ولكن لا إشكال في الانخفاض والارتفاع اليسير ، ويجب أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً .
« مسألة 636 » يجب أن لا يكون المصلّي بعيداً عن الميّت بمقدار لا يقال إنّه بجانب الميّت ؛ نعم لا إشكال في بعد من يصلّي على الميّت جماعة إذا كانت صفوف المصلّين متّصلة .
« مسألة 637 » يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت ، ولكن إذا أقيمت الصلاة على الميّت جماعة وتجاوزت الصفوف جانبي الميّت ، فلا إشكال في صلاة المأمومين ممّن ليس في مقابله .
« مسألة 638 » يجب أن لا يكون بين المصلّين والميّت حائل من ستار أو جدار أو