« مسألة 587 » إذا عيّن الميّت لتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه شخصاً غير الولي أجزأ إذنه ولا يجب على الشخص المعيّن قبول وصيّة الميّت ولكن إن قبل وجب عليه العمل بها .
أحكام غسل الميّت
« مسألة 588 » يجب بعد تطهير الميّت من النجاسة الظاهريّة غسله ثلاثة أغسال :
الأوّل : بالماء المخلوط بالسدر .
الثاني : بالماء المخلوط بالكافور .
الثالث : بالماء القراح .
« مسألة 589 » يجب أن لا يكون السدر والكافور كثيراً بحيث يصير الماء مضافاً ولا قليلًا بحيث لا يقال بأنّ الماء مخلوط بالسدر أو الكافور .
« مسألة 590 » إذا لم يوجد المقدار اللازم من السدر والكافور ، فالأحوط وجوباً خلط الماء بما تيسّر منهما وغسله به ثمّ يُيمّم بدل ذلك أيضاً .
« مسألة 591 » إذا تعذّر السدر والكافور أو أحدهما أو وجد منهما ما لا يجوز استعماله كالمغصوب ، فالأحوط وجوباً غسله بالماء الخالص بدل المتعذّر منهما ثمّ ييمّم الميّت بدلًا عنه أيضاً .
« مسألة 592 » إذا مات المحرم للحجّ قبل أن يتمّ السعي بين الصفا والمروة أو المحرم للعمرة قبل التقصير ، فلا يجوز تغسيله بالماء المخلوط بالكافور بل يجب تغسيله بدلًا منه بالماء القراح .
« مسألة 593 » يجب أن يكون المغسّل للميّت مسلماً عاقلًا بالغاً وإن أجزأ تغسيل الطفل المميّز ، ولابدّ أن يكون عارفاً بمسائل الغسل أو أن يكون من يعلّمه حين الغسل ، والأحوط وجوباً أن يكون إماميّاً إثنى عشريّاً .
« مسألة 594 » يجب على من يغسّل الميّت أن ينوي القربة أي يغسّل الميّت امتثالًا