تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
لأمر اللَّه تعالى ، وإذا بقي على هذه النيّة إلى آخر الغسل الثالث أجزأ ولا يحتاج إلى تجديدها . « مسألة 595 » يجب تغسيل طفل المسلم وإن كان من زناً ، ولا يجوز غسل وتكفين ودفن الكفّار وأولادهم ، والمجنون من صغره يجب تغسيله إذا بلغ مجنوناً وكان أبواه أو أحدهما مسلماً ، أمّا إذا لم يكن أحدهما مسلماً فلا يجوز تغسيله . « مسألة 596 » يجب تغسيل السقط إذا تمّ له أربعة أشهر أو أكثر ، وإذا لم يتمّ له أربعة أشهر ولم تكمل خلقته وجب أن يلفّ بخرقة ويدفن بدون غسل . « مسألة 597 » إذا غسّل الرجل المرأة أو غسّلت المرأة الرجل فالغسل باطل ، لكن يصحّ تغسيل أحد الزوجين للآخر وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يغسّل أحدهما الآخر . « مسألة 598 » يجوز للرجل أن يغسّل الطفلة إذا لم تتجاوز ثلاث سنين ، ويجوز للمرأة أن تغسّل الطفل الذي لم يتجاوز ثلاث سنين . « مسألة 599 » الأحوط أن لا يغسّل الرجل المرأة الميّتة من محارمه النسبيّة أو الرضاعيّة إلّاإذا لم تكن امرأة تغسّله ، وكذا الأحوط أن لا تغسّل المرأة الرجل الميّت من محارمها النسبيّة أو الرضاعيّة إلّاإذا لم يكن رجل يغسّله ، وفي كلتا الصورتين يكون التغسيل من وراء الثياب على الأحوط وجوباً ، وإن لم يكن مماثل أو محرم دفن الميّت بثيابه بدون غسل على الأحوط وجوباً . « مسألة 600 » إذا تماثل المغسّل والميّت في الذكورة والأنوثة ، يجوز أن يكشف منه عدا العورة . « مسألة 601 » النظر إلى عورة الميّت حرام ، فلو نظر المغسّل إليها عصى ولكن لا يبطل الغسل . « مسألة 602 » يجب تطهير الموضع المتنجّس من بدن الميّت قبل تغسيله ، والأحوط استحباباً تطهير كلّ البدن قبل الشروع بالغسل . « مسألة 603 » الأحوط وجوباً أن لا يغسّل الميّت ارتماساً ما دام الغسل الترتيبي