بالقدر الممكن من هذا التكليف ، وإن لم يمكن تمديده بأيّ وجه فالأحوط أن يجلس باتّجاه القبلة أو يمدّد على جنبه الأيمن أو الأيسر باتّجاه القبلة .
« مسألة 572 » الأحوط وجوباً أن يكون الميّت باتّجاه القبلة ما لم يحرّك عن محلّ احتضاره ، فإذا حرّك عن محلّ احتضاره لا يجب توجيهه للقبلة .
« مسألة 573 » يجب على كلّ مسلم توجيه المحتضر إلى القبلة .
« مسألة 574 » يستحبّ تلقين المحتضر الشهادتين والإقرار بالأئمّة الإثنى عشر عليهم السلام وسائر العقائد الحقّة بحيث يفهمها ويستحبّ تكرار ذلك حتّى موته .
« مسألة 575 » يستحب تلقين المحتضر الدعاء التالي بنحو يفهمه :
« اللهمّ اغفر لي الكثير من معاصيك واقبل منّي اليسير من طاعتك ، يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير ، إنّك أنت العفوّ الغفور ، اللهمّ ارحمني فإنّك رحيم » .
« مسألة 576 » يستحبّ نقل المحتضر الذي اشتدّ به النزع - إذا لم يؤذه ذلك - إلى المكان الذي كان يصلّي فيه .
« مسألة 577 » لتسهيل النزع يستحبّ أن يقرأ على المحتضر سورة « يس » و « الصافّات » و « الأحزاب » و « آية الكرسي » والآية « 54 » من سورة الأعراف والآيات الثلاث الأخيرة من سورة البقرة بل يستحبّ أن يقرأ كلّ ما أمكن من القرآن .
« مسألة 578 » يكره أن يترك المحتضر لوحده وأن يوضع شيء ثقيل على بطنه وأن يحضر الجنب والحائض ، كما يكره البكاء عنده وإكثار الحديث وأن تترك النساء وحدها عنده .
أحكام ما بعد الوفاة
« مسألة 579 » يستحبّ بعد الموت أن يطبق فم الميّت وتغمض عيناه ويشدّ لحياه وتمدّ يداه ورجلاه وأن يغطّى بثوب وأن يسرج في المكان الذي مات فيه إن مات ليلًا ،