تجويز شده ، تأديب است ؛ نه اتلاف ؛ بلكه فرض اين است كه مؤدِّب مجاز به اتلاف نبوده است . بنابراين ، بايد ضامن باشد » . « 1 » بسيارى ديگر از فقهاى اماميّه مانند مرحوم علّامه « 2 » ، شهيد اوّل « 3 » ، شهيد ثانى « 4 » ، فاضل هندى « 5 » ، صاحب جواهر « 6 » و فقهاى معاصر « 7 » نيز در مسائل مختلف تأديب ، به اين نظريهقائل شدهاند .
اما ادلّهاى كه به عنوان مستند اين حكم مىتواند قرار گيرد ، عبارتند از :
1 . اطلاق روايات : در مورد ضامن بودن مؤدِّب ، روايات مستفيض ، بلكه متواتر با مضمونهاى مختلف از ائمّه معصومين ( ع ) وارد شده است . مانند اينكه حضرت اميرالمؤمنين ( ع ) بارها فرمودهاند : « لا يبطل دم امرء مسلم ؛ « 8 » خون مسلمان به هيچ عنوان بدون قصاص و ديه باقى نمىماند . » و يا از پيغمبر گرامى اسلام ( ص ) نقل شده است : « . . . وحرمة ماله كحرمة دمه ؛ « 9 » مال مسلمان ، همانند جان او داراى احترام است . » از امام باقر ( ع ) نيز چنين مضمونى نقل شده است . « 10 »
هامش
( 1 ) . مجمع الفائدة و البرهان ، ج 13 ، ص 311 ، « لو أدّب من له التأديب مثل الزوج أدب زوجته والولى أى الأب والجد له بل الوصى منهما أيضاً ، فأدّى إلى تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان يضمن المؤدِّب جنايته ، لأنه تعدّ موجب للضمان ، يضمن ولا ينافيه جواز أصل التأديب ، فإنّ الجواز هو التأديب لا الاتلاف ولو فرض ذلك لم يرخّص له ذلك ، فتأمل » .
( 2 ) . ارشاد الاذهان ، ج 2 ، ص 188 .
( 3 ) . الدروس الشرعية ، ج 2 ، ص 61 .
( 4 ) . مسالك الافهام ، ج 15 ، صص 59 و 60 .
( 5 ) . كشف اللثام ، ج 2 ، ص 434 .
( 6 ) . جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 669 .
( 7 ) . سيد ابوالقاسم خويى ، مبانى تكملة المنهاج ، ج 2 ، ص 218 ؛ سيد عبدالاعلى سبزوارى ، مهذّب الاحكام ، ج 25 ، ص 222 ، و ج 28 ، ص 175 ؛ امام خمينى ، تحريرالوسيلة ، ج 2 ، ص 442 ، مسألهى 1 ؛ حسينعلى منتظرى ، دراسات فى ولاية الفقيه ، ج 2 ، ص 368 .
( 8 ) . محمّد بن يعقوب كلينى ، الكافى ، ج 7 ، ص 356 ، ح 3 ؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى ، وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 112 ، باب 8 از ابواب دعواى قتل ، ح 3 .
( 9 ) . همان ، ج 2 ، ص 360 ؛ همان ، ج 8 ، ص 598 ، باب 151 از ابواب احكام العشرة ، ح 9 .
( 10 ) . همان ، ح 12 .