تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 572

مساهمون:

ص٥٧٢
عليه ، كما يجب عليها الغسل بوطئه ، وخصوصاً مع دخوله في إطلاق الآية « 1 » . الثاني : مكاتبة عليّ بن فضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلّق امرأته الطلاق الذي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : « لا ، حتّى يبلغ » ، فكتب إليه : ما حدّ البلوغ ؟ فقال : « ما أوجب « اللَّه » على المؤمنين الحدود » « 2 » . وضعفه منجبر « 3 » . الثالث : النصوص الواردة من طرق العامّة « 4 » والخاصّة الدالّة على أنّه لم تحلّ لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته ، كموثّقة سماعة المتقدّمة « 5 » ، ومعتبرة أبي بصير المرادي ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ؟ قال : « هي التي تطلّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق ثمّ تراجع ، ثمّ تطلّق الثالثة ، فهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ويذوق عسيلتها » « 6 » ، وغيرهما « 7 » . والعسيلة : ماء الرجل ، والنطفة تسمّى العسيلة كناية عن حلاوة الجماع الذي يكون بتغيّب الحشفة في فرج المرأة ، كما في لسان العرب « 8 » . وفي مجمع البحرين : العُسيلة تصغير العسلة : وهي القطعة من العسل ، فشبّه
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام 9 : 165 . ( 2 ) الكافي 6 : 76 ، ح 6 ، وسائل الشيعة 15 : 367 ، الباب 8 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 1 . ( 3 ) رياض المسائل 12 : 269 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 80 . ( 4 ) سنن البيهقي 11 : 294 ، ح 15583 - 15584 ، سنن ابن ماجة 2 : 459 - 460 ، ح 1932 و 1933 ، سنن الترمذي 3 : 426 ، ح 1120 ، صحيح البخاري 6 : 204 ، ح 5265 ، صحيح مسلم 2 : 855 ، ح 1443 . ( 5 ) وسائل الشيعة 15 : 361 ، الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ، ح 13 . ( 6 ) نفس المصدر : 357 ، ح 1 . ( 7 ) نفس المصدر : 366 - 367 ، الباب 7 ، ح 1 و 3 . ( 8 ) لسان العرب 4 : 337 .