جملة من كتبه « 1 » وولده في الإيضاح « 2 » ، وتردّد في الشرائع ثمّ قال : « أشبهه أنّه لا يحلّل » « 3 » .
وقال في الرياض : « ويعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير . . . وكذا المقارب للبلوغ المعبّر عنه بالمراهق على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلّا من ندر » « 4 » ، وكذا في كشف اللثام « 5 » والحدائق « 6 » والجواهر « 7 » ، وبه قال بعض أعلام العصر « 8 » .
وجاء في تحرير الوسيلة : « وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً » « 9 » ، وفي تفصيل الشريعة : « وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة » « 10 » .
الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا :
الأوّل : أنّه لا اعتبار بأفعال الصبيّ لرفع القلم عنه .
وفيه : أنّ رفع القلم عن الصبيّ لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله وترتّب الأثر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 76 ، قواعد الأحكام 3 : 136 ، مختلف الشيعة 7 : 382 ، إرشاد الأذهان 2 : 45 .
( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 333 .
( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 28 .
( 4 ) رياض المسائل 12 : 269 .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 84 .
( 6 ) الحدائق الناضرة 25 : 327 .
( 7 ) جواهر الكلام 32 : 159 .
( 8 ) جامع المدارك 4 : 534 ، مهذّب الأحكام 26 : 61 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 297 ، مسألة 6 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 80 .