تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
جملة من كتبه « 1 » وولده في الإيضاح « 2 » ، وتردّد في الشرائع ثمّ قال : « أشبهه أنّه لا يحلّل » « 3 » . وقال في الرياض : « ويعتبر فيه البلوغ فلا تحليل بالصغير . . . وكذا المقارب للبلوغ المعبّر عنه بالمراهق على الأظهر الأشهر ، بل عليه كافّة من تأخّر إلّا من ندر » « 4 » ، وكذا في كشف اللثام « 5 » والحدائق « 6 » والجواهر « 7 » ، وبه قال بعض أعلام العصر « 8 » . وجاء في تحرير الوسيلة : « وتعتبر في زوال التحريم به أمور ثلاثة : الأوّل : أن يكون الزوج المحلّل بالغاً ، فلا اعتبار بنكاح غير البالغ وإن كان مراهقاً » « 9 » ، وفي تفصيل الشريعة : « وفاقاً للمشهور شهرة عظيمة » « 10 » .

الأدلّة على عدم صحّة كون الصبيّ المراهق محلّلًا :

الأوّل : أنّه لا اعتبار بأفعال الصبيّ لرفع القلم عنه . وفيه : أنّ رفع القلم عن الصبيّ لا ينافي اعتداد المكلّف بفعله وترتّب الأثر
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام 4 : 76 ، قواعد الأحكام 3 : 136 ، مختلف الشيعة 7 : 382 ، إرشاد الأذهان 2 : 45 . ( 2 ) إيضاح الفوائد 3 : 333 . ( 3 ) شرائع الإسلام 3 : 28 . ( 4 ) رياض المسائل 12 : 269 . ( 5 ) كشف اللثام 8 : 84 . ( 6 ) الحدائق الناضرة 25 : 327 . ( 7 ) جواهر الكلام 32 : 159 . ( 8 ) جامع المدارك 4 : 534 ، مهذّب الأحكام 26 : 61 . ( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 297 ، مسألة 6 . ( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الطلاق والمواريث : 80 .