تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
منها ، قال : « ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة » « 1 » . 4 - ومعتبرة « 2 » إبراهيم بن ميمون عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » « 3 » ، الحديث . والمراد بالأمر في هذه النصوص « 4 » هو أمر النكاح ، ويستفاد منها أنّ أمر نكاحها ليس بيدها وإنّما هو بيد وليّها من الأب والجدّ ، فلا يصحّ لها مباشرة نكاحها . وتدلّ عليه أيضاً الروايات الدالّة على حصر ولاية النكاح بالأب : منها : صحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 5 » . ومنها : موثّقة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا ينقض النكاح إلّا الأب » « 6 » . ومنها : خبر أبي مريم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « الجارية البكر التي لها الأب لا تتزوّج إلّابإذن أبيها » « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 : 215 ، الباب 9 ، ح 7 . ( 2 ) إبراهيم بن ميمون لم يرد فيه توثيق في كتب الرجال ولا في غيرها ، ولكنّ التحقيق أنّه معتبر لوجوه : الأوّل : أنّه حمل جواب أبي عبداللَّه عليه السلام عمّا سأله ابن مسكان إليه . انظر : رجال الكشّي ، ترجمة ابن مسكان : 321 . الثاني : أنّه يروي عنه صفوان بن يحيى . الثالث : كثرة رواية الأجلّاء عنه كحمّاد ومعاوية بن عمّار وعبداللَّه بن مسكان وصفوان . جامع الرواة 1 : 35 . ( 3 ) وسائل الشيعة 14 : 214 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 . ( 4 ) لا يبعد حمل هذه النصوص على الجارية غير الرشيدة ، والتعبير بأنّها لا تُستأمر إذا كانت بين أبويها دالّ على عدم رشدها . ( م . ج . ف ) ( 5 ) وسائل الشيعة 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 . ( 6 ) نفس المصدر ، ح 5 . ( 7 ) نفس المصدر : 202 - 203 ، الباب 3 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 .