تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
المتقدّمة ، فإنّ فيها : « نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » « 1 » . وكذا خبر عليّ بن يقطين المتقدّم . ويدلّ الأخير منهما على جواز نقض الصبيّ بعد بلوغه ما خالف الكبير شرط الوصيّة ، قال عليه السلام : « فإذا بلغ الصبيّ فليس له أن لا يرضى إلّاما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 2 » . ويؤيّده ما جاء في الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام قال : « وإذا وصّى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك فجائز للمرأة أن تنفّذ الوصيّة ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام - إذا أرادت هي وأدرك الغلام - أن يرجع في شيء ممّا أنفذته المرأة إلّا ما كان من تغيير أو تبديل » « 3 » . وقال في المسالك : « ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير - مضافاً إلى الخبرين - أنّه في تلك الحال وصّى منفرداً وإنّما التشريك معه بعد البلوغ ، كما لو قال : « أنت وصيّي وإذا حضر فلان فهو شريكك » . . . وأمّا إذا بلغ الصغير فلا يجوز للبالغ التفرّد وإن كان ذلك غير مستفاد من الخبرين ؛ لأنّه الآن غير مستقلّ فيرجع إلى تلك القاعدة » « 4 » . وكذا في جامع المقاصد والجواهر « 5 » . وفي الرياض : « الاتّفاق عليه في الظاهر » ، ثمّ قال : « نعم ، لو شرط عدم
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 438 ، الباب 50 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، ح 2 . ( 3 ) الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام : 299 . ( 4 ) مسالك الأفهام 6 : 246 . ( 5 ) جامع المقاصد 11 : 271 ، جواهر الكلام 28 : 400 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 524 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )