تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
بذلك وتحقّق الإلزام ، مضافاً إلى أنّ الصغر في معرض الزوال والانتقال إلى البلوغ » « 1 » . الرابع - وهو العمدة - : النصوص ، وهي : 1 - صحيحة الصفّار المتقدّمة ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام : رجل أوصى إلى ولده ، وفيهم كبار قد أدركوا وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفذوا الوصيّة « وصيّته خ ل » ويقضوا دينه لمن صحّ « صحّح خ ل » على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع عليه السلام : « نعم على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك » « 2 » . 2 - ما رواه في الكافي والتهذيب والفقيه في الحسن ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة ، فأشرك « 3 » في الوصيّة معها صبيّاً ، فقال : « يجوز ذلك وتمضي المرأة الوصيّة ولا ينتظر بلوغ الصبيّ ، فإذا بلغ الصبيّ فليس له أن لا يرضى إلّاما كان من تبديل أو تغيير ، فإنّ له أن يردّه إلى ما أوصى به الميّت » « 4 » . ويستفاد منهما عدم الفرق بين المميّز وغيره ، ولا بين البالغ خمس سنين وغيره ، فما يظهر منه خلاف ذلك - كخبر زياد بن أبي الحلال - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله هل أوصى إلى الحسن والحسين مع أمير المؤمنين عليهم السلام ؟ قال : « نعم » ، قلت : وهما في ذلك السنّ ؟ قال : « نعم ، ولا يكون
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 181 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 209 ، ح 5487 ، تهذيب الأحكام 9 : 185 ، ح 744 ، وسائل الشيعة 13 : 438 ، الباب 50 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 . ( 3 ) في تهذيب الأحكام 9 : 184 ، ح 743 « وشرّك » ، وفي من لا يحضره الفقيه 4 : 209 ، ح 5486 « وأشرك » . ( 4 ) الكافي 7 : 46 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 13 : 439 ، الباب 50 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .