الصبيّ . . . فإن بلغ رشيداً لم ينقض ما فعله الوصيّ ، إلّاأن يكون غير شرط الموصي ، فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصحّ إلّاما اجتمعا عليه ، وإن سوّغ الانفراد جاز ، وإن أطلق فكالثانية » « 1 » ، وقريب منه في السرائر « 2 » والمهذّب « 3 » والمراسم « 4 » والتذكرة « 5 » والقواعد « 6 » والتحرير « 7 » والمختصر النافع « 8 » والحدائق « 9 » والروضة « 10 » والمسالك « 11 » وبه قال الشيخ الأعظم « 12 » .
وفي تحرير الوسيلة : « فيستقلّ الكامل بالتصرّف إلى زمان بلوغه ، فإذا بلغ شاركه من حينه ، وليس له الاعتراض فيما أمضاه الكامل سابقاً إلّاما كان على خلاف ما أوصى به الميّت ، فيردّه إلى ما أوصى به » « 13 » ، واختاره في تفصيل الشريعة « 14 » .
ويدلّ على جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصغير صحيحة الصفّار
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : 492 .
( 2 ) السرائر 3 : 190 .
( 3 ) المهذّب 2 : 117 .
( 4 ) المراسم العلويّة : 205 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 511 .
( 6 ) قواعد الأحكام 2 : 565 .
( 7 ) تحرير الأحكام الشرعيّة 3 : 379 .
( 8 ) المختصر النافع : 265 .
( 9 ) الحدائق الناضرة 22 : 558 .
( 10 ) الروضة البهيّة 5 : 73 .
( 11 ) مسالك الأفهام 6 : 246 .
( 12 ) رسالة في الوصايا للشيخ الأعظم : 129 .
( 13 ) تحرير الوسيلة 2 : 90 .
( 14 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 181 .