لغيرهما في أقلّ من خمس سنين » « 1 » - لم يعمل به ، قال في الجواهر : « لم أجد عاملًا به ، بل ظاهر غيره من النصوص والفتاوى خلافه » « 2 » .
جواز تصرّف الكبير قبل بلوغ الصبيّ
المشهور بين الفقهاء أنّه لو أوصى إلى اثنين - مثلًا - أحدهما صغير والآخر كبير ، فإن شرط اجتماعهما في النظر لا يجوز للكبير التصرّف قبل بلوغ الصبيّ إلّا فيما لابدّ منه ، مع إذن الحاكم ، وأمّا إن سوّغ الانفراد جاز للكبير التصرّف بلا خلاف في ذلك ، وهكذا إن اطلق يجوز للكبير منفرداً التصرّف ، وليس للصبيّ بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير إلّاإذا كان مخالفاً للوصيّة .
نعم ، إذا بلغ الصبيّ لا يجوز للبالغ التفرّد ، وقد صرّح كثير من الفقهاء بذلك ، مع اختلاف تعبيراتهم ، وإليك نصّ بعضها :
قال الشيخ في النهاية : « وإذا أنفذ البالغ الكامل الوصيّة كان ذلك جائزاً ، فإن بلغ الصبيّ ولم يرض بذلك لم يكن له ذلك ، إلّاأن يكون الكبير خالف شرط الوصيّة » « 3 » .
وفي الشرائع : « تصرّف الكبير منفرداً حتّى يبلغ الصغير ، وعند بلوغه لا يجوز للبالغ التفرّد » « 4 » .
وفي الجامع للشرائع : « فإن أوصى إليه - أي إلى الصبيّ - وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه ، أنفذ العاقل ما لابدّ من إنفاذه ، كالدين ونفقة الطفل حتّى يبلغ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 439 ، الباب 50 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 3 .
( 2 ) جواهر الكلام 28 : 402 .
( 3 ) النهاية : 606 .
( 4 ) شرائع الإسلام 2 : 256 .