والمراسم « 1 » ، والجامع للشرائع « 2 » ، والدروس « 3 » واللمعة « 4 » والمسالك « 5 » .
وفي جامع المقاصد : « والظاهر أنّه لا خلاف في ذلك » « 6 » ، وفي الرياض : « بلا خلاف » « 7 » .
وبه قال أعلام العصر « 8 » ، جاء في تحرير الوسيلة : « إنّما لا تصحّ وصاية الصغير منفرداً ، وأمّا منضمّاً إلى الكامل فلا بأس به » « 9 » . وكذا في تفصيل الشريعة « 10 » .
الأدلّة على صحّة وصاية الصبيّ منضمّاً
الأوّل : إطلاقات أدلّة الوصاية .
الثاني : عدم الخلاف فيه ، بل الاتّفاق عليه ، كما تقدّم ، قال في مهذّب الأحكام : « وأمّا منضمّاً إلى الكامل ، فلا بأس به ؛ للإطلاق والاتّفاق » « 11 » .
الثالث : قال في جامع المقاصد : « لأنّ ولايته حينئذٍ تابعة ، وقد يغتفر في حال التبعيّة ما لا يغتفر استقلالًا » « 12 » ، وفي تفصيل الشريعة : « لحصول الغرض
هامش
( 1 ) المراسم العلويّة : 205 .
( 2 ) الجامع للشرائع : 492 .
( 3 ) الدروس الشرعيّة 2 : 322 .
( 4 ) اللمعة الدمشقيّة : 106 .
( 5 ) مسالك الأفهام 6 : 247 .
( 6 ) جامع المقاصد 11 : 271 .
( 7 ) رياض المسائل 10 : 317 - 318 .
( 8 ) جامع المدارك 4 : 77 ، مهذّب الأحكام 22 : 211 .
( 9 ) تحرير الوسيلة 2 : 97 ، م 39 .
( 10 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 181 .
( 11 ) مهذّب الأحكام 22 : 211 .
( 12 ) جامع المقاصد 11 : 271 .