بينهما ، وهو أيضاً أحد أقوال الشافعيّة .
قال في المغني : « ويعتبر وجود هذه الشروط في الوصيّ حال العقد والموت في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يعتبر حال الموت . . . وهو قول بعض أصحاب الشافعي » « 1 » .
وفي المجموع : « لأنّ حال العقد حال الإيجاب وحال الموت حال التصرّف فاعتبر فيهما ، ومنهم من قال تعتبر في حال الوصيّة وفيما بعدها ؛ لأنّ كلّ وقت من ذلك يجوز أن يستحقّ فيه التصرّف بأن يموت ، فاعتبرت الشروط في الجميع » « 2 » .
المطلب الرابع : الإيصاء إلى الصبيّ منضمّاً إلى البالغ
قال في المقنعة : « ولا بأس أن يوصي الإنسان إلى اثنين ، أحدهما صبيّ ، بعد أن يكون الآخر كاملًا عاقلًا » « 3 » ، وكذا في النهاية « 4 » والشرائع « 5 » والمختصر « 6 » ، والسرائر « 7 » ، وصرّح به العلّامة في جملة من كتبه « 8 » . وكذا في المهذّب « 9 » ،
هامش
( 1 ) المغني 6 : 571 ، والشرح الكبير 6 : 579 .
( 2 ) المجموع شرح المهذّب 16 : 429 - 430 .
( 3 ) المقنعة : 668 .
( 4 ) النهاية للطوسي : 605 .
( 5 ) شرائع الإسلام 2 : 256 .
( 6 ) المختصر النافع : 265 .
( 7 ) السرائر 3 : 190 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 510 ، قواعد الأحكام 2 : 564 ، تحرير الأحكام 3 : 377 ، إرشاد الأذهان 1 : 463 .
( 9 ) المهذّب 2 : 117 .