تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
وفي الجواهر : « القول الثاني « 1 » الموافق لمقتضى عمومات الوصيّة . . . في تخصيصها على ما تيقّن من شرطيّة هذه الأشياء في الوصيّ ، بمعنى المتلبّس بالولاية ، وأوّل آنات تلبّسه بذلك مع الإطلاق من حين الوفاة ، فتعتبر الشرائط ذلك الوقت ؛ إذ هو قبل ذلك ليس بوصيّ بمعنى تحقّق الولاية ، بل أقصاه وقوع العبارة التي تقتضي نصبه حين الوفاة إذا جمع غيرها من الشرائط ذلك الوقت ، ففقدها قبل تلبّسه بالولاية غير ضائر » « 2 » . القول الثالث : اعتبار الشرائط في الحالين معاً - أي وقت الوصيّة وعند الوفاة - وهو مختار الشيخ ، حيث يقول : « ومنهم من قال يعتبر في الحالين معاً ، حين الموت وحين الوصيّة في الطرفين معاً ؛ لأنّ حال الوفاة حال ثبوت التصرّف ، وحال الوصيّة حال القبول ، فوجب اعتبار الشروط فيهما ، وهذا هو الأقوى » « 3 » ، وتبعه ابن إدريس « 4 » . القول الرابع : اعتبار الشرائط من حين الوصيّة إلى حين الوفاة ، نسبه الشيخ إلى بعض الناس ، حيث يقول : « وفي الناس من قال يعتبر في عموم الأحوال ، من حين الوصيّة إلى حين الوفاة » « 5 » ، واختاره في الدروس « 6 » . وفي المسالك : وهذا أولى واستدلّ عليه بقوله : « أمّا حين الوصيّة فلما تقدّم
هامش
( 1 ) وبعبارة أخرى : أنّ الوصيّة بناءً على كونها من العقود تكون من العقود التعليقية ؛ بمعنى أنّ حقيقتها معلّقة بالموت ، فبدونه لا حقيقة للوصيّة ولا تنجيز لها ، وعلى ذلك تعتبر الشرائط حين الموت . ( م . ج . ف ) ( 2 ) جواهر الكلام 28 : 432 . ( 3 ) المبسوط للطوسي 4 : 52 . ( 4 ) السرائر 3 : 189 . ( 5 ) المبسوط للطوسي 4 : 52 . ( 6 ) الدروس الشرعيّة 2 : 323 .