محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : « إنّ الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيّته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء » « 1 » .
الطائفة الثالثة : تدلّ على نفوذ وصيّته إذا بلغ عشر سنين ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته ، وهي صحيحة أبي بصير المرادي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصي بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته ، وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته » « 2 » .
الطائفة الرابعة : تدلّ على نفوذ وصيّته إذا بلغ عشر سنين ، وهي :
1 - صحيحة أبي بصير المتقدّمة في الطائفة الثالثة .
2 - صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، أنّه قال : « إذا بلغ عشر سنين جازت وصيّته » « 3 » .
3 - موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبداللَّه عليه السلام : قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : « إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته » « 4 » .
الطائفة الخامسة : تدلّ على نفوذ وصيّته إذا أصاب موضع الوصيّة ، وهي صحيحة أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 428 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 1 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 197 ، ح 5452 ، وسائل الشيعة 13 : 428 - 429 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 : 429 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا ، ح 5 .
( 4 ) نفس المصدر : 430 ، ح 7 ، روضة المتّقين 6 : 371 .
( 5 ) نفس المصدر 13 : 429 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصيّة ، ح 6 .