أنّه الأشهر « 1 » ، واختاره في الرياض والكفاية ومفتاح الكرامة « 2 » .
وفي الجواهر : « بل هو المشهور نقلًا وتحصيلًا ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب مشعراً بدعوى الإجماع ، بل في ظاهر محكي الغنية أو صريحه دعواه عليه » « 3 » ، وبه قال في العروة « 4 » ، واختاره أعلام العصر « 5 » .
الأدلّة على صحّة وصيّة الصبيّ
تدلّ على صحّة وصيّة الصبيّ إذا بلغ عشر سنين في وجوه المعروف والبرّ للأرحام وغيرهم - مضافاً إلى الأصل وإطلاق أدلّة الوصيّة ، بل عمومات لزوم إنفاذ الوصيّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة من أدلّة الحجر عليه « 6 » - الأخبار المستفيضة ، وهي على طوائف :
الأولى : تدلّ على نفوذ وصيّته مطلقاً ، وهي موثّقة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل « 7 » وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 8 » .
الطائفة الثانية : تدلّ على نفوذ وصيّة الصبيّ لذوي الأرحام ، وهي صحيحة
هامش
( 1 ) الدروس الشرعيّة 2 : 298 .
( 2 ) رياض المسائل 10 : 271 - 272 ، كفاية الأحكام 2 : 40 ، مفتاح الكرامة ( الطبعة القديمة ) 9 : 390 .
( 3 ) جواهر الكلام 27 : 271 .
( 4 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 5 : 671 .
( 5 ) مستمسك العروة الوثقى 14 : 581 ، مهذّب الأحكام 22 : 165 ، تحرير الوسيلة 2 : 91 ، مسألة 12 ، تفصيل الشريعة ، كتاب الوقف . . . ، الوصيّة : 144 .
( 6 ) انظر رياض المسائل 10 : 271 .
( 7 ) الظاهر أنّ قوله عليه السلام : « إذا كان قد عقل » قيد للجواز في الجميع ؛ بمعنى أنّه إذا عقل وفهم يجوز طلاقه وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم ، فهذه الرواية ليست مطلقة . ( م . ج . ف )
( 8 ) وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من كتاب الوقوف والصدقات ، ح 2 .