تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
الثاني - الوصيّة العهديّة : وهي إمّا عهد متعلّق بالغير ، أو متعلّق بنفس الموصي كالوصيّة بما يتعلّق بتجهيزه ، أو الدفن في مكان خاصّ أو باستئجار الحجّ ونحوها ، ولعلّ هذا القسم هو الغالب من أقسام الوصيّة . الثالث - الوصيّة الفكّيّة : ومرجعها إلى فكّ الملك كالإيصاء بالوقف مثلًا . وأمّا وصيّة الصبيّ غير المميّز فلا تصحّ إجماعاً « 1 » ، واختلف الأصحاب في المميّز على أقوال تسعة :

القول الأوّل : عدم نفوذ وصيّة الصبيّ مطلقاً .

قال في السرائر : « الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ وصيّة غير المكلّف البالغ غير صحيحة ، ولا ممضاة ، سواء كانت في وجوه البرّ أو غير وجوه البرّ ، وكذلك صدقته وعتقه وهبته » « 2 » . واختاره العلّامة في التحرير « 3 » ، ونسبه في القواعد إلى رأي « 4 » ، وفي المختلف : « لكنّ الأحوط عدم إنفاذ وصيّته مطلقاً حتّى يبلغ » « 5 » . وكذا في التذكرة والمهذّب البارع « 6 » . وفي جامع المقاصد : « والمناسب لُاصول المذهب وطريقة الاحتياط القول بعدم الجواز » « 7 » ، وكذا في الروضة « 8 » ، وفي المسالك : « هو الأنسب » « 9 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 459 . ( 2 ) السرائر 3 : 206 . ( 3 ) تحرير الأحكام 3 : 336 . ( 4 ) قواعد الأحكام 2 : 447 . ( 5 ) مختلف الشيعة 6 : 350 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء ( الطبعة الحجريّة ) 2 : 459 ، المهذّب البارع 3 : 97 . ( 7 ) جامع المقاصد 10 : 34 . ( 8 ) الروضة البهيّة 5 : 22 . ( 9 ) مسالك الأفهام 6 : 142 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 479 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )