المبحث الثالث : هبة الصبيّ
الهبة لغةً : العطيّة الخالية عن الأعواض والأغراض « 1 » ، يقال : وهبت لزيدٍ مالًا ، إذا أعطيته بلا عوض .
وأمّا في الاصطلاح فقد عرّفها المحقّق قائلًا : « هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً منجّزاً مجرّداً عن القربة » « 2 » .
ويعبّر عنها بالنحلة والعطية ، والهبة أعمّ من الصدقة ؛ لاشتراط الصدقة بالقربة ، وهكذا من الهديّة لاشتراط الهديّة بالنقل إلى المهدى إليه من المُهدي إعظاماً وتوقيراً له ، ولهذا لا يطلق لفظ الهديّة على العقارات ، فلا يقال : أهدى له داراً ولا أرضاً ، ويقال : وهب له ذلك ، كما في الحدائق « 3 » والرياض « 4 » .
هامش
( 1 ) النهاية لابن الأثير 5 : 231 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 229 .
( 3 ) الحدائق الناضرة 22 : 296 .
( 4 ) رياض المسائل 10 : 203 .