تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
الخراساني « 1 » والسيّد الخوانساري « 2 » .

أدلّة جواز وقف الصبيّ إذا بلغ عشر سنين

والمستند لقول المفيد رحمه الله ومن تبعه وجهان : الأوّل - وهو العمدة - : النصوص ، وهي : 1 - ما رواه في الفقيه عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين « 3 » فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز » « 4 » . 2 - موثّقة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام قال : « يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيّته وإن لم يحتلم » « 5 » . 3 - موثّقة عبيد اللَّه الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سئل
هامش
( 1 ) الرسائل الفقهيّة للمحقّق الخراساني ( الآخوند ) : 26 . ( 2 ) جامع المدارك 4 : 12 . ( 3 ) لا يبعد أن يقال : إنّ التحديد بعشر سنين ليس تحديداً تعبّدياً ، بل الغالب فيمن بلغ هذا السنّ أن يضع الصدقة في موضعها ، وإن شئت قلت : إذا كان تصرّف الصبيّ يعد تصرّفاً معروفاً وعلى حقّ فهو جائز . ويؤيّد ذلك خلو بعض الروايات عن هذا التحديد والاكتفاء بأنّه إذا عقل ، أو الاكتفاء بأنّ الملاك أنّه إذا وضعها في موضع الصدقة أو التعبير بأنّه إذا أصاب موضع الوصيّة كما في صحيحة أبي بصير وأبي أيّوب عن أبي عبداللَّه عليه السلام من قوله : « إذا أصاب موضع الوصيّة جازت » ( وسائل الشيعة 19 : 363 الباب 44 من أبواب حكم وصيّة الصغير ، ح 6 ) وأيضاً لا يبعد أن يقال : إنّ التعبير بالمعروفية والحقّية يرجع إلى الرشد الذي هو كان شرطاً في الآية الشريفة « فَإِنْ ءَانَسْتُم مّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ » ( سورة النساء 4 : 6 ) واللَّه العالم . ( م . ج . ف ) ( 4 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 197 ، ح 5451 ، وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 13 : 321 ، الباب 15 من أبواب كتاب الوقوف والصدقات ، ح 2 .
موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — صفحة 445 | مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )